القاضي بسلطان المالك ( 1 ) ، والإجماع المنقول على لسان جماعة ( 2 ) ،
والأخبار ( 3 ) . والمخالف ( 4 ) محجوج بذلك . لكنّه لو أُخذ بظاهره ضاعت
فائدة الإجبار على البيع ( 5 ) ، إذْ لو طلب ثمناً فوق الطاقة والاستطاعة تعذّر
هامش
( 1 ) المعتضد بما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « انّ الناس مسلطون على أموالهم » بحار الأنوار :
2 / 272 ح 6 ، عن : غوالي اللآلي : 1 / 222 ح 99 .
( 2 ) كالشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 195 ، و : الخلاف : 3 / 212 مسألة ( 25 ) ،
وابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 239 ، والماتن ، في : تذكرة الفقهاء : 12 / 169 ،
حيث قال : « لا يجوز أن يسعّر - أي : الإمام أو نائبه - حالة الرخص عندنا وعند
الشافعي ، وأمّا حالة الغلا فكذلك عندنا » .
( 3 ) قال ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 239 : « وبه تواترت الأخبار عن الأئمة
الأطهار » . راجع : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 30 ) من أبواب آداب
التجارة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) و ( 8 ) ، و : مستدرك
الوسائل / كتاب التجارة / الباب ( 24 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) .
( 4 ) المخالف طائفتان : الأُولى : قالت يسعّر الحاكم بما يراه من المصلحة ما لم يخسّر
أربابها ، كالشيخ المفيد ، في : المقنعة : 616 ، وسلاّر ، في : المراسم : 182 .
والطائفة الثانية قالت : له أن يسعّر إن أجحف المحتكر وتشدد في السعر ، وإلاّ فلا ،
كابن حمزة ، في : الوسيلة : 260 ، والماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 42 ، وولده
فخر المحققين ، في : إيضاح الفوائد : 1 / 409 ، والشهيد الأوّل ، في : الدروس
الشرعية : 3 / 180 - درس ( 235 ) ، والفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 2 / 43 ،
وابن فهد ، في : المقتصر : 168 ، والمحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 42 ،
والشهيد الثاني ، في : مسالك الأفهام : 3 / 193 .
( 5 ) وهو ما جعله الماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 42 ، دليلاً للقول بالتسعير مع
التشدد ، وجعله الفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 2 / 43 ، وابن فهد ، في :
المهذّب البارع : 2 / 371 ، دليلاً للقول بالتسعير مطلقاً .