تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
والضعف وجيه جدّاً ( 1 ) . ( ويُجْبَرُ ) مِن قِبَل الحاكم أو عدول المسلمين مع بُعده ; الأصيلُ والوكيلُ والوليُّ ( على ) تولّي صيغة ( البيع ) أو ما يقوم مقامها من عقود المعاوضات ، للإجماع المنقول على لسان جماعة ( 2 ) ، والأخبار ( 3 ) . وإجبار الشرع يلحق بالاختيار . ولو تعذّر إجباره قام الإمام أو العدل مقامه . وجواز القيام مع عدم التعذّر خصوصاً للإمام أقوى . وليس بينه وبين التحريم ملازمة . ولا بينه وبين الكراهة منافاة . ولو امتنع عن المعاوضة وطلب الصدقة أُجيب إليها في حقّ مَنْ لا يدخله النقص بسببها . وليس له خيار الردّ للمجلس ، ولا للحيوان ( 4 ) ، وله ذلك فيما عداهما من ذوات الأسباب ، فيفسخ ويجدّد العقد . وليس له اشتراط الخيار أيضاً . ولو بُذِلَ الطعامُ بعد إجراء الصيغة وبعد التفرّق ; فلا ردّ . وقبل أحدهما ; يكون الأمر إليه . وإنّما يجوز الإجبار في البيع ( لا التسعير على رأي ) ( 5 ) قوي ، للأصل
هامش
( 1 ) تبعه في اختيار هذا التنزيل تلميذه الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 484 ، فقال : « الأولى كما عرفت الجمع بالشدّة والضعف . . . خصوصاً بعد أن كان الحكم مكروهاً ، قابلاً للشدّة والضعف » . ( 2 ) منهم الفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 2 / 42 ، وابن فهد ، في : المهذّب البارع : 2 / 370 ، والصيمري ، في : غاية المرام : 2 / 32 ، والمحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 64 . ( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 29 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) ، والباب ( 30 ) منها / الحديث ( 1 ) ، و : مستدرك الوسائل / كتاب التجارة / الباب ( 23 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) . ( 4 ) كما إذا جُعل الحيوان ثمناً بناءً على ثبوت خيار الحيوان لمن انتقل إليه الحيوان مطلقاً ، لا على رأي المشهور من كونه للمشتري . ( 5 ) هو رأي الشيخ الطوسي ، في : النهاية : 374 ، و : المبسوط : 2 / 195 ، وبه قال ابن البرّاج ( كما في : مختلف الشيعة : 5 / 41 ) ، وابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 239 ، والمحقق الحلّي ، في : شرائع الاسلام : 20 / 21 ، وغيرهم .
شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 320 | الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي / السيد محمد حسين الرضوي الكشميري