تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وبما مرّ يضعف قول المحرّم ( 1 ) لأخبار ( 2 ) مخالفة لشهرة الأصحاب ( 3 ) ، والأصل ، والعمومات ( 4 ) ، والإجماع المنقول ( 5 ) ; متروكة العمل عند أكثر القدماء مع نظرهم إليها واطلاعهم عليها ، موافقة للعامّة ( 6 ) ، فلو سلمت من ضعف السند جاءَها الضعف من خارج ، مع أنّ مقامات الآداب لا تخفى على أُولي الألباب . وأرباب التحقيق والنظر الدقيق لا محيص لهم عند إعراض أساطين لفقهاء
هامش
( 1 ) ذهب إلى التحريم جماعة ، منهم : ابن الجنيد ، فقد ذهب إلى التحريم وعدم صحة البيع ( حكاه عنه الصيمري ، في : غاية المرام : 2 / 31 ) ، والشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 160 ، و : الخلاف : 3 / 172 مسألة ( 282 ) ، مدعياً عليه الإجماع في الأخير ، وابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 237 - 238 ، ويحيى ابن سعيد الحلّي ، في : الجامع للشرائع : 257 ، والماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1005 ط حجرية ، حيث قال : « والأقوى التحريم ، عملاً بالنهي الدال بظاهره عليه » ] هذا وقد تقدّم في الهامش السابق دعواه الإجماع على نفي الحرمة [ ، والشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 179 - درس ( 235 ) ، والمحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 37 . ( 2 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 36 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) ( 3 ) و ( 5 ) . ( 3 ) كما تقدّم في الهامش ( 1 ) من الصفحة السابقة . ( 4 ) كقوله تعالى : ( وأحلّ الله البيع وحرّم الربا ) : البقرة / 275 ، وقوله تعالى : ( إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم ) : النساء / 29 . ( 5 ) كما تقدم في الهامش ( 5 ) من الصفحة السابقة . ( 6 ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد : 2 / 163 - 165 .