پرش به محتوای اصلی

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحه 296

پدیدآورندگان:

ص۲۹۶
( وأدائها ) لوجوبه كفايةً ، لآية : ( ومَنْ يكتمها فإنّه آثمٌ قلبُه ) ( 1 ) مع الإجماع المنقول ( 2 ) . ولو قام بالتحمّل والأداء قائم يغني في الإثبات ، وطلب الطالب الزيادة ; جاز أخذ الأُجرة . وكذا لو أدّاها مرّة فتمّ الغرض وطلب التأكيد ، أو طلبها مع إقرار الخصم بالحقّ . والحاصل : أنّ كلّ ما كان المنع فيه مستنداً إلى صفة الوجوب ، دون مجرّد صدق الاسم ; يرتفع المنع عنه بارتفاع وجوبه . ولو توقّف حضور الشاهد على نقله من مكانه ، وتعذّر أو تعسّر شاهد الفرع ، وجب الانتقال عليه مع عدم المشقّة ، ومع بذل ما تتوقّف حركته عليه من المال ، إذْ وجوب الشهادة لا يقتضي وجوب الغرامة . ولو احتال القضاة والأئمة والمؤذنون والشهود ونحوهم بإيقاع الإجارة على أعمال خارجة ، أو الوصول إلى محالّ خاصّة ، أو نحوهما ; كان لهم ذلك ، وإنْ حطّ في رتبتهم . ( خاتمة : تشتمل على أحكام ) : ( الأوّل : تلقّي ) القاصدين من الرجال و ( الركبان ) متحدين أو متعددين ، وإيقاع المعاملة معهم ، كلاهما ليس بمحظور ، على رأي
پاورقی
( 1 ) البقرة / 283 . ( 2 ) فقد ادعى الإجماع على الوجوب الكفائي المحقق الحلّي ، في : شرائع الإسلام : 4 / 138 ، والماتن ، في : قواعد الأحكام : 3 / 503 ، والشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 2 / 123 .