تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
( و ) تترتّب ثمرته ( على كلّ تقدير ) من تحقيق وتخييل ، ومنها : أنّه ( لو استحلّه ) مسلم ( قُتِل ) لصيرورته مرتدّاً بإنكار ضروري من ضروريات الدين إنْ كان إسلامه فطرياً ( 1 ) ، بحيث لا تقبل توبته ، حيث انعقدت من مسلم نطفته ، وبنيت على الإسلام فطرته . وغير الفطري إنْ تاب ، وعاد ; قتل في الثالثة ، أو الرابعة . ولو استحلّه كافر ، فلا قتل عليه . ويقوى في النظر قتل الساحر ، إنْ كان مسلماً ، مع عدم الاستحلال أيضاً - وربّما أُريد بالاستحلال في كلامه فعله ، ويؤيّده ما سيأتي في الكهانة - لظاهر قوله تعالى : ( وما يعلّمان من أحد حتى يقولا إنّما نحن فتنة فلا تكفر ) ( 2 ) . وظاهر نقله في القرآن أنّ حكمه باق إلى هذا الزمان ، وإطلاق الكفر عليه يقتضي ثبوت حكمه بالنسبة إليه ، مضافاً إلى الأخبار الكثيرة الصريحة في ذلك ( 3 ) ، والواردة في الكهانة ( 4 ) . ولو قُيّد الحكم بالاستحلال ، لساوى أكثر المعاصي الصغار ، فضلاً عن الكبار . ويمكن بيان الثمرة في البحث عن التحقيق والتخييل بإمكان القصاص من الساحر ( 5 ) أو أخذ الدية منه ، بناءً على التحقيق و ( 6 ) التخييل المؤثّر دون
هامش
( 1 ) في الطائفة الثانية من النسخ زيادة عبارة ( أو فطري مطلقاً ) في هذا الموضع . ( 2 ) البقرة / 102 . ( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 25 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 2 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 7 ) ، ونفس المصدر / كتاب الحدود والتعزيرات / الباب ( 1 ) من أبواب بقية الحدود / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) . ( 4 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 26 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 3 ) . ( 5 ) قاله المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 30 . ( 6 ) في الطائفة الثانية من النسخ جاء العطف ب‍ ( أو ) .