تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
بالنادر - ولما روي عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) من الاستدلال على جواز بيع العاج بأنّه كان عند أبيه منه أمشاط ( 1 ) ، وخصوص الصلح ونحوه مع الاتصال ، فإطلاق المنع فيها ( 2 ) لعدم الانتفاع ; لا وجه له ، لقيام الاجماع على جواز الانتفاع بها ( 3 ) والأخبار كادت تبلغ التواتر ( 4 ) . والإجماع والمدّعى في الخلاف والمبسوط ( 5 ) وظاهر الغنية ( 6 ) على عدم جواز بيعها بقول مطلق في محلّ المنع . وإجماع المبسوط ( 7 ) على نجاستها معارض بالإجماع ( 8 ) والأخبار ( 9 ) الشاهدة على جواز الانتفاع بجلودها ، الموقوف على تذكيتها ، الموقوفة على طهارتها ، وبأنّ كثيراً منها ممّا لا نفس له ، الطاهرة ميتته ودمه وبوله
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 37 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 2 ) . ومثله الحديث ( 3 ) . ( 2 ) كما فعله الشيخ المفيد في : المقنعة : 589 والشيخ الطوسي في : النهاية : 364 ، و : الخلاف : 3 / 184 مسألة ( 308 ) ، وسلاّر في : المراسم : 170 . ( 3 ) تقدم في الهامش ( 1 ) من ص ( 61 ) . ( 4 ) راجع الهامش ( 2 ) من ص ( 61 ) . ( 5 ) الخلاف : 3 / 184 مسألة ( 308 ) ، و : المبسوط : 2 / 166 قوله : « وان كان ممّا لا ينتفع به . . . إلخ » . ( 6 ) غنية النزوع / قسم الفروع : 399 . ( 7 ) المبسوط : 2 / 166 . ويجب مراجعة المبسوط : 6 / 279 - 280 لمعرفة مراده بالنجاسة في المورد . ( 8 ) تقدم في الهامش ( 1 ) من ص ( 61 ) . ( 9 ) تقدم في الهامش ( 2 ) من ص ( 61 ) .