تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وهل هو محرّم لذاته ، فيبقى حكمه وإنْ زالت صفته ، أو لا ؟ وجهان ، أوجههما الثاني . وحيث حرم ; حرم الاكتساب به ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه » ( 1 ) ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « لعن الله اليهود حُرَّمت عليهم الشحوم فباعوها » ( 2 ) . وفيه نظر ، إذْ ليس المراد منهما أنّ ما حرم منه جهة حرم بيعه من كلّ
هامش
( 1 ) راجع الهامش ( 2 ) من ص ( 23 ) . ( 2 ) راجع الهامش ( 2 ) من ص ( 23 ) .