ولا اكتساباً .
وكذا ما كان من المائعات يقبل ظاهره التطهير مع الجمود ، ولا تمسّ
الحاجة إلى باطنه في المنفعة الغالبة ، كالفضّة والذهب والزجاج ونحوها ،
بخلاف الصابون ونحوه ، أو مع قابليته لها ظهراً وبطناً لنفوذ الماء فيه من
غير انقلاب ، كالعجين في وجه ( 1 ) والطين ونحوهما ، بخلاف الدهن
والدبس والعسل . ولا منع من التكسّب بالصفات ( 2 ) .
ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النصّ بمنعه -
كالميتة النجسة ( 3 ) التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يعدّ استعمالاً
هامش
( 1 ) كما ذهب إليه الماتن في : تذكرة الفقهاء : 1 / 88 ، ونفى الشهيد الأوّل البعد عنه
في : الدروس الشرعية : 3 / 18 درس ] 204 [ .
( 2 ) كذا العبارة في الطائفة الأُولى من النسخ . وأمّا الطائفة الثانية منها فقد ورد فيها -
بدلاً عنها - بعد قوله ( كالإسلام ) إلى هذا الموضع ما يلي : « أو بالنقص أو المزج
والاتصال أو غيرها لم يدخل في المنع . وفي المرتدّ وجهان . وكذا لا منع فيما
يطهر ظاهره بعد الجمود ويحصل نفعه الغالب باستعمال ظاهره . ولا مانع من
التكسب بصفاتها بعد انفصالها » .
( 3 ) فقد دلّت على حرمة الانتفاع بالميتة روايات عديدة ، منها : رواية الكاهلي ، وهي
الحديث ( 1 ) من الباب ( 30 ) من أبواب الذبائح / كتاب الصيد والذبائح / وسائل
الشيعة ، ورواية الجرجاني وهي الحديث ( 7 ) من الباب ( 33 ) من أبواب الأطعمة
المحرّمة / كتاب الأطعمة والأشربة / وسائل الشيعة ، ورواية علي بن المغيرة ، وهي
الحديث ( 1 ) من الباب ( 34 ) من أبواب الأطعمة المحرّمة / كتاب الأطعمة والأشربة /
وسائل الشيعة ، ورواية سماعة ، وهي الحديث ( 4 ) من الباب المذكور .