تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
است در وقف اخراج آن ملك وقف از خود واقف به حيثيتي كه باقي نماند از براي واقف استحقاقى در آن ، به جهت آنكه وقف اقتضا مىكند نقل ملك ومنافع آن را از خود . پس هر گاه شرط كند قضاى ديون يا ادرار مؤنهء خود وأمثال آن را ، پس شرط كرده است آنچه ( را كه ) منافى مقتضاى عقد است . پس شرط ووقف هر دو باطل مىشوند . ) وظاهر اين كلام مشعر به دعوى اجماع است . وخصوص روايت علي بن سليمان بن رشيد دلالت بر آن دارد ( قال : كتبت إلى أبى الحسن - ع - جعلت فداك ليس لي ولد ولى ضياع ورثتها من أبى ، وبعضها استفدتها ، ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي ان أقف بعضها على فقراء اخوانى والمستضعفين ، أو أبيع وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي ، فانى أتخوف ان لا ينفذ الوقف بعد موتى . فان وقفتها في حياتي فلى ان آكل منها أيام حياتي أم لا ؟ - ؟ فكتب - ع - : فهمت كتابك في امر ضياعك . فليس لك ان تا كل منها من الصدقة فان أنت اكلت منها لم ينفذان كان لك ورثة . فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك . وان تصدقت امسك لنفسك ما يقوتك ، مثل ما صنع أمير المؤمنين ) . ( 1 ) وموثقة عبد الله ( بن ) مغيره از طلحة بن زيد ( عن أبي عبد الله - ع - عن أبيه - ع - ان رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها ، فقال : الحين اخرج منها ) . ( 2 ) ودلالت روايت علي بن سليمان در كمال وضوح است در عدم جواز انتفاع واقف از عين موقوفه به عنوان اطلاق . زيرا كه مراد از ( اكلت ) در حديث ، خصوص ( خوردن حقيقي ) نيست ، بلكه مراد آن تصرفاتى است كه انسان محتاج است به آن . ومراد از كلمهء ( فان اكلت منها لم ينفذ ) اين است كه اگر اراده دارى كه منتفع شوى از آن ، وبناى توبه اين است ، وقف نافذ نيست وصحيح نيست . وشرط انتفاع هم داخل عموم آن هست . بلكه نظر به اينكه راوي اهتمام دارد بر اينكه راهى بجويد كه از براي أو راهى باشد در منتفع شدن . وامام ( ع ) راهى از براي أو قرار نداد وفرمود ( به فروش آن را وتصدق كن ) . كالصريح است در نفى قول ابن جنيد . زيرا كه
هامش
( 1 ) و ( 2 ) : همان مرجع : ح 1 و 4 .