است در وقف اخراج آن ملك وقف از خود واقف به حيثيتي كه باقي نماند از براي
واقف استحقاقى در آن ، به جهت آنكه وقف اقتضا مىكند نقل ملك ومنافع آن را
از خود . پس هر گاه شرط كند قضاى ديون يا ادرار مؤنهء خود وأمثال آن را ، پس شرط
كرده است آنچه ( را كه ) منافى مقتضاى عقد است . پس شرط ووقف هر دو باطل
مىشوند . ) وظاهر اين كلام مشعر به دعوى اجماع است . وخصوص روايت علي بن
سليمان بن رشيد دلالت بر آن دارد ( قال : كتبت إلى أبى الحسن - ع - جعلت
فداك ليس لي ولد ولى ضياع ورثتها من أبى ، وبعضها استفدتها ، ولا آمن
الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي ان أقف
بعضها على فقراء اخوانى والمستضعفين ، أو أبيع وأتصدق بثمنها عليهم في
حياتي ، فانى أتخوف ان لا ينفذ الوقف بعد موتى . فان وقفتها في حياتي فلى ان
آكل منها أيام حياتي أم لا ؟ - ؟ فكتب - ع - : فهمت كتابك في امر ضياعك . فليس
لك ان تا كل منها من الصدقة فان أنت اكلت منها لم ينفذان كان لك ورثة . فبع
وتصدق ببعض ثمنها في حياتك . وان تصدقت امسك لنفسك ما يقوتك ، مثل ما
صنع أمير المؤمنين ) . ( 1 )
وموثقة عبد الله ( بن ) مغيره از طلحة بن زيد ( عن أبي عبد الله - ع - عن أبيه - ع -
ان رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها ، فقال : الحين اخرج منها ) . ( 2 ) ودلالت
روايت علي بن سليمان در كمال وضوح است در عدم جواز انتفاع واقف از عين
موقوفه به عنوان اطلاق . زيرا كه مراد از ( اكلت ) در حديث ، خصوص ( خوردن
حقيقي ) نيست ، بلكه مراد آن تصرفاتى است كه انسان محتاج است به آن . ومراد
از كلمهء ( فان اكلت منها لم ينفذ ) اين است كه اگر اراده دارى كه منتفع شوى از
آن ، وبناى توبه اين است ، وقف نافذ نيست وصحيح نيست . وشرط انتفاع هم
داخل عموم آن هست . بلكه نظر به اينكه راوي اهتمام دارد بر اينكه راهى بجويد
كه از براي أو راهى باشد در منتفع شدن . وامام ( ع ) راهى از براي أو قرار نداد
وفرمود ( به فروش آن را وتصدق كن ) . كالصريح است در نفى قول ابن جنيد . زيرا كه
هامش
( 1 ) و ( 2 ) : همان مرجع : ح 1 و 4 .