تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
الوفاء بالأجرة . فظهر ان قول المفصل لا يصح على الاطلاق حيث قال ( ان كان في ملك المستأجر فلا حاجة إلى شيىء آخر غير اتمام العمل ، بخلاف ما لو كان في ملك الموجر ) إذ قد عرفت انه لا يتم في الثوب المخيط إذا حبسه عدوانا . نعم يتم في مثل تطيين سطح بيته الساكن فيه . وكذا لا يتم إذا كان في ملك المستأجر وتحت يده ولكن منعه الموجر عن التصرف فيه ، كاللبطن المضروب في ارض المستأجر . مضافا إلى كون حصره غير حاصر للعبادات الواقعة نيابة عن المستأجر . وكذلك القول الآخر ( اعني اشتراط شيىء وجودي آخر غير اتمام العمل ) لا يصح مطلقا . لتخلفه في العبادات المذكورة . الرابعة : ان دعوى الغبن تجرى في الإجارة . بل في ساير العقود كالصلح والمزارعة وغيرهما ، ولا يختص بالبيع . ممن صرح به المقداد في التنقيح ، قال ( هذا الخيار ثابت في كل معاوضة مالية محضة . كالبيع والمزارعة والمساقات والصلح وغيرها من المعاوضات المالية عوضا ) . فالعلقة هو اشتراك الكل في نفى الضرر . وفى الدروس أيضا تصريح بثبوته في الصلح . وفى آخر كتاب الوقف منه أيضا بثبوته في الإجارة وفى أواخر قواعد الشهيد قال ( اما خيار الغبن : فيمكن الحاقة بالصلح والإجارة ، وكذا خيار الرؤية . بل وبالمزارعة والمساقات . وخيار العيب يدخل في الجميع . اما الأرش فيختص بالبيع ، ويحتمل دخوله في الصلح والإجارة ) . . وقال الشهيد الثاني ( ره ) في الروضة في كتاب الصلح ( في ثبوته وجه قوى لدفع الضرر المنفى الذي يثبت بمثله الخيار في البيع ) واختار اجرائه في الصلح في المسالك أيضا . الخامسة : المشهور عندهم - على ما نسبه في الروضة إليهم في كتاب البيع - ان خيار الغبن لا يسقط ، سواء كان من الغابن أو المغبون ، وسواء كان مخرجا عن الملك كالبيع والعتق ، وا مانعا عن الرد ، كالاستيلاد في الأمة . الا ان يكون المغبون هو المشترى واخرجه عن ملكه أو فعل ما يمنع من الرد كالاستيلاد ، لعدم امكان الرد . وأورد عليهم الشهيد ( ره ) في اللمعة في هذا الاستثناء ، للزوم الضرر على المشترى ح في صورة الجهل بالغبن أو بخياره ، مع أن الحكمة في الكل رفع الضرر . فيمكن ان يكون له الفسخ مع رد المثل أو القيمة . للجمع بين الحقين . وكذا في صورة التلف كما لو كان المتصرف هو المشترى والمغبون هو