تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
كالاستيجار لقرائة القرآن والصلاة المندوبة التي يجعل ثوابها للمستأجر ، لافعلها نيابة عنه - أو من الاعمال التوصلية . ( 1 ) كالخياطة وعمل اللبن وغيرهما . حتى لو استأجره لخياطة ثوب معين وقصد الموجر الغصب ، ثم راه مخيطا ، فان خاطه بعد الغصب فلا اجرة له ، انما قصد الخياطة لنفسه . واما جواز نقل ثواب العبادة المندوبة والقراءة بعد اتمامهما إلى الغير واخذ العوض على ذلك : فهو خارج عما نحن فيه ، وموقوف على صحة مثل هذه المعاوضة . والظاهر الصحة ، للعمومات . الثانية : ان الاعمال بعضها مما يكون المقصود منها نفس العمل كالاستيجار للحج والصوم والصلاة وبعضها مما يكون المقصود منها [ اما ] حصول اثرها في عين خارجي ، كالخياطة وعمل اللبن ونحو هما . أو اهداء ثوابها واجرها إلى المستأجر بعد تمامها ، كالعبادات المندوبة وقراءة القرآن . الثالثة : ان الأجرة في الإجارة تصير ملكا للمؤجر وكذلك المنفعة تصير ملكا للمستأجر ، بمجرد الصيغة . ولكن لا يجب تسليم أحدهما لامع تسليم الاخر . فإن كان المنفعة هي منفعة الأعيان كالدابة والعبد والدار والد كان ، فيكفي في تسليمها تسليم العين المستأجرة ، ويستحق الموجر بتسليمها تسلم الأجرة . واما إذا كان عمل الانسان : فقيل إنه يحصل باتمام العمل . وقيل إنه لابد معه من شيئى آخر ، ومثلوا له بتسليم الثوب بعد اتمام الخياطة ، فلا يستحق الاخذ قبل تسليم الثوب . وقيل بالتفصيل بان العمل ان كان في ملك المستأجر ، فيكفي اتمام العمل ، كما لو استأجره لعمل اللبن في ارضه . وان كان في ملك الموجر أو في ارض مباحة ، لابد من التسليم . والأوسط عندي القول الأوسط . ولعله مختار الأكثر . وظني ان القائل بالقولين الآخرين غفل عن معنى التسليم ، واشتبه عليه الامر . وهذا هو السر في الاختلاف . ووجهه ان التسليم يختلف باختلاف المواضع . فكأنهم ذكروا في كتاب البيع أقوالا في معنى القبض ، واختلفوا في معناه . وفرقوا بين المنقول وغير المنقول . فينبغي
هامش
1 : براي توضيح اصطلاحات وتقسيمات : توقيفيه ، توصليه - معاملات ، عبادات ، عقود ، ايقاعات - رجوع كنيد به مسئله‌هاى 342 ، 344 ج أول و 29 ج 3 و 41 ، 82 ج 4 .