قميصا ؟ فقال الخياط نعم . قال اقطعه . فلم يكفه . لم يلزمه شيئى وبه قال الشافعي
وأصحاب الرأي . لأنه انما اذن له في الأولى بشرط كفايته فإذا قطعه بدون شرطه كان
ضامنا . وفى المسئلة الثانية اذن له في القطع ولم يشترط . بشيئى ، فلا يجب عليه الضمان .
أقصى ما في الباب انه غشه وكذب عليه ، وذلك لا يوجب الضمان . ولم يجب عليه الضمان
في الأولى باعتبار غروره . بل باعتبار عدم الإذن في قطعه . لان اذنه مفيد بشرط كفايته ،
فلا يكون اذنا في غير ما وجد الشرط فيه ، بخلاف الثانية . وقال أبو نور لا ضمان عليه
في المسئلتين لأنه قد غره في الثانية كما غره في الأولى فتساويا في الضمان . والجواب ما
بينا من أن العلة في الأول ليست الغرور بل عدم الا ذن ) .
وبعد از تسليم اين كه مغرور باشد واز باب اكل طعام مذكور باشد ، ولكن مىگوئيم
كه مباشر تلف در اينجا عمرو است . وخالد اگر چه سبب باشد لكن عمرو مباشر است .
ودر اينجا أقوى بودن سبب از مباشر ممنوع است ، بلكه مباشر أقوى است . مثل آن كه كسى
چاهى عدوانا كنده باشد وديگرى در آن بيفتد وهنوز به قعر چاه نرسيده در كمر چاه
كسى باشد وأو را با شمشير دو پاره كند . آرى در ( 1 ) اين سخن اشكالى هست . وآن اين
است كه عمرو در اينجا ضامن قيمتي است كه از زيد بايع خريده نه ضامن مال است ونه
ضامن قيمة المثل آن در حال استيفاء . واين دخلى به قاعده اتلاف وسببيت ندارد .
واحتمل في التذكرة أيضا عدم ضمان المستأجر لهلاك الدابة إذا استأجر ليحمل
كيلا معلوما وزاد عليه شيئا آخر عمدا . والموجر جاهل به وكذب المستأجر وصدقه
فكان التفريط منه . والاحتمال الاخر الذي استظهره هو ضمان المستأجر لتغيريره
وتلبيس الامر عليه بالكذب ، فكان المستأجر كشاهد الزور عند الحاكم فكما انه يلجاء
الحاكم شرعا بالحكم وسقط الضمان عنه فكذلك ما نحن فيه ، فان عقد الإجارة
يوجب الوفاء به ، واعداد المحمول للحمل بعد عقد الإجارة مما يوجب العمل على مقتضاه
شرعا . واما لو حمل المستأجر عليها بنفسه ، أوامر أجنبيا بالحمل ، فلا اشكال في
ان الضمان عليه . ومما ذكر يظهر ان الاحتمال التي ذكره في ما نحن فيه اظهر .
هامش
1 : در نسخه : آيا . . .