تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
عدم ملكية المستأجر منفعة متقومة مطلوبة بالإجارة . فلا يصح ) . ثم قال ( والا صح وجوب الابقاء بأجرة المثل . لأنه جمع بين الحقين لقوله ( ع ) : ليس لعرق ظالم حق . ( 1 ) واتفق الأصوليون على جحية دلالة المفهوم في هذا الحديث ) . واحتج في المسالك على القول الثاني - اعني ان المالك الإزالة مجانا - ( لان المستأجر دخل على أنه ( 2 ) لاحق له بعد المدة . لان منفعة المدة هي المبذولة في مقابلة العوض ، فلايستحق بالإجارة شيئا آخر . فللمؤجر قلعه مجانا ، كما لو غرس المستأجر بعد المدة . وهذا هو الأقوى . وعدم تعدى المستأجر بزرعه في المدة لا يوجب له حقا بعدها مع استناد التقصير اليه . والمفهوم ضعيف ، ودعوى الاجماع على العمل به هنا لم يثبت . وعلى تقدير صحته ، يمنع من كونه بعد المدة غير ظالم . لأنه واضع عرقه في ارض لاحق له فيها . والزام المالك باخذ الأجرة على الابقاء أو تكليفه الأرش ، على خلاف الأصل . فلايصار اليه بمثل ذلك . ومثله ما لو استأجر للزرع مدة يدرك غالبا لكن قصر الزارع في الزرع إلى أن انقضت المدة . اما لو كان التأخير لا بتقصير بل لكثرة الأمطار أو تغيير الاهوية أو شدة البرد ونحوها ، توجه وجوب الصبر إلى بلوغه بالأجرة . فإنهما وان اشتركا في عدم استحقاق ما بعد المدة الا انه حيث لم يقصر وقد زرع بحق ، يجمع بين الحقين بالأجرة . بخلاف ما إذا قصر أو قدم على ذلك كالسابق ، فإنه يسقط حقه إذ لا معارض له ) انتهى كلامه ( ره ) . ( 3 ) أقول : ما ذكره فخر المحققين من اتفاق الأصوليين على حجية المفهوم في هذا الحديث ، كلام مظلم لايتضح معناه بظاهره . لان الأصول من حيث إنه أصول لاحظ له في المسئلة الفقهية الجزئية . انما حظه بيان القواعد الكلية ، وهو لا يناسب قولهم بحجية المفهوم في هذا الحديث الخاص . نعم لو كان المراد ان الأصوليين اتفقوا على حجية مفهوم الوصف إذا قارن قرينة كما في الحديث الصحيح القائل بان ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا وللمشتري الخيار في ثلاثة أيام ) فله وجه . إذ ح يصير قاعدة كليه يكون هذا الحديث من افرادها لو سلم
هامش
1 : الوسائل : ج 17 ، أبواب الغصب ، الباب 3 ح 1 . وج 13 ، أبواب الإجارة ، الباب 33 ح 3 . 2 : وفى المسالك ( نسخة دار الهدى . قم ) : دخل على أن لاحق له بعد المدة وهو الصحيح ، خصوصا لو جعلنا لفظة ( آن ) زمانية . اى دخل على آن من الاوان بعد المدة المقررة . 3 : الا أنه قال عقيب الكلام : واعلم أن هذه المسائل كلها استطرادية ، كان تأخيرها إلى باب الإجارة انسب .