تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
استيفاء حقه ، بخلاف الوديعة فإنه مأمور بحفظه من دون تصرف فيه أصلا . ولكن هذا أيضا ممالا يصلح لرفع اصالة البراءة وعدم الضمان في الوديعة كما مر . الرابع : انه ( 1 ) في شرح قول المحقق في المضاربة ( إذا مات وفى يده أموال مضاربة فان علم مال أحدهم بعينه ، كان أحق به . وان جهل ، كانوا فيه سواء ) قال : ( 2 ) ضمير ( فيه ) يعود إلى المال المجتمع من أموال المضاربة . ومعنى استوائهم في ذلك المال انه يقسم بينهم على نسبة أموالهم بالسوية ، كما في اقتسام غيرهم من الشركاء . هذا إذا كان أموالهم مجتمعة في يده على حدة . واما إذا كان ممتزجا مع جملة ماله مع العلم بكونه موجودا فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك . ان وسعت التركة أموالهم اخذوها وان قصرت تحاصوا . [ انتهى كلامه ره ] . وأورد عليه بان الوجه في حرمان الورثة مع قصور تركته عن مالهم أو مساواتها مع فرض وجود مال [ الغير ] غير واضح الامع ثبوت موجب ضمان التالف من أموالهم من تعد أو تفريط . فيثبت أمانته وعدم ضمانه للتالف الامع أحد الامرين . والاكتفاء في الضمان باحتمال أحدهما ، مرفوع بالأصل . وعموم ( على اليد ما اخذت حتى تودى ) مخصص بما دل على أمانته . فالوجه ضرب الورثة مع الغرماء في التحاص ، واخذهم جميع مال مورثهم مع العلم بعدم تلف شيىء منه . ومع احتمالهم يتحاصون معهم بنسبة مالهم . ويمكن حمل كلامه عليه بتعميم ( الغرماء ) في كلامه للورثة بضرب من التغليب . ولكن يشكل بتوقف ذلك على معرفة مقدار مال الميت ومعلومية نسبته بالإضافة إلى أموالهم . ولو جهل أشكل الحكم في ضربهم معهم في التحاص . أقول : ولعل مراده من قوله ( ممتزجا مع جملة ما له ) عدم كون مال المضاربة مفروزا من ماله بل داخلا في ماله وممزوجا فيه بحيث اشتبه عينه مع العلم ببقائه وعدم تلفه ، على وجه لم يكن مكلفا برده . فصاحب مال المضاربة ح كالشريك للورثة ، وليس ( 3 ) كالصورة
هامش
1 و 2 : اى : ان الشهيد ( في المسالك ) قال . . . 3 : عبارة النسخة : . . . كالشريك للورثة نمنعه انه ليس . . .