تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
كتاب الحجر وتفليس من المجلد الثالث .
220 - سوال : إذا أراد ولى الصغير والصغيرة الجمع بين أموالهما ليسهل عليه الامر في المعاملة لهما . وكان لهما مال مشترك بينهما مجهول القدر في كيس ، ومال مختص بكل واحد منهما في كيسين لا يعلم مقدار هما أيضا . فأراد ان يأخذ من الكيسين أثلاثا ويصب على الكيس المشترك . وبنى على أن يأخذ على التدريج ، فاخذ من الكيس المختص بالصغيرة عشرة دراهم بإرادة ان يأخذ بعده من المختص بالصغير عشرين وصب على المشترك . واتفق حين الصب انه كان تسعة ولا يدرى ان الاشتباه هل وقع حين الاخذ أو حين الصب ( ؟ - ؟ ) فما تكليفة ؟ وما وجه الاستخلاص ؟ . جواب : مقتضى أصل العدم كون ما اخذ [ ها ] تسعة . ولكن إذا كان مقصرا أو أراد الاحتياط يدخل درهما في المشترك ( ليتم العشرة ) من مال نفسه . ويأخذ العشرين من المختص بالصغير وينقله إلى مجموع الصغيرين حسبتا بعنوان الهبة أو المصالحة على سبيل الترديد بان يقصد في النقل نقله إلى الصغيرة - لو كان الدراهم تسعة في نفس الامر - لتحصيل المثالثة بينهما . أو اليهما معا أثلاثا لو كان الدراهم عشرة . والظاهر أن مثل هذا الترديد غير مضر في الانشاء 1
221 - سوال : چه مىفرمايند در اينكه كسى غايبى قدرى قرض داشته . وخانه وباغچه دارد كه در آن خانه شخص حاضري شريك است . وطلبكار غايب به خدمت ملازمان عالي عرض نموده وملازمان سر كار فرموده بودند كه عالىجناب مقدس ألقاب آقا سيد مهدى مبايعهء خانه نموده دين أو را بعد از ثبوت وقسم ادا نمايد . وشركاى خانه كه حاضرند مدتي است كه احتياج به قيمت خانه دارند ومىخواهند كه بفروشند وبه علت آنكه مبادا ضرر به مال غايب برسد به علت شراكت شخص خارج ، نفروخته‌اند . ودر اين أوقات شركاى حاضر نيز كمال احتياج به مبايعه دارند . وخانهء غايب هر گاه كلا فروخته شود علاوة بر ديني است كه دارد . وآقا سيد مهدى از علاوة احتياط مىكند كه بفروشد وقدر دين را نيز به اين علت
هامش
1 : ولعله " غير مضر إن شاء الله " . لان عمله قد يصح من دون انشاء أيضا