وقد ظهر من جميع ذلك ان نسبة القول بعدم الملك إلى الأكثر ، اظهر وأوضح وأدلتهم
أقوى . وكذلك الظاهر أن القائلين بالملك مطلقا ، متفقون على أن للمولى انتزاعه عنه متى
أراد 1 للاجماع الذي ادعاه في المختلف ، فيكون ملكا متزلزلا غير مستقر . وهذا معنى آخر ،
غير المحجورية . نعم يظهر من المحقق الأردبيلي القول باستقلاله بالملك مطلقا وعدم الحجر
عليه . لتامله في الاجماع . مع أنه معترف بعدم ظهور الخلاف .
والحاصل : المختار في المسئلة انه لا يملك رقبة المال مطلقا . بل انما يستباح له
التصرف بإذن المولى . فلو مات المولى قبل التصرف ، فلا يجوز التصرف الا باذن الوراث .
وظهر مما ذكرنا ، الجواب عن جميع ما اشتمل عليه السؤال وحاصله انه لا يملك رقبة المال
أصلا . ومحجور عليه بالمعنى الأعم من الحجر المصطلح . يعنى ممنوع من التصرفات الا بإذن المولى
. وان لم [ يكن ] له مال ، حتى يتحقق الحجر المصطلح 2 . ومتى اذن المولى فيباح له
التصرف ، ما لم يظهر من المولى كراهته بعد ذلك . ولم يمت . والله العالم باحكامه .
180 - سوال : هر گاه زيد ادعا كند كه من پنج تومان ( مثلا ) از بكر - پدر هند زوجهء
عمرو - طلب دارم . وعمرو ، مذكور ، بدون مطالبهء ثبوت شرعي باعتقاد صدق زيد ( يعنى به
مجرد حمل قول أو بر صدق ) ملك خود را بهمان مبلغ بين شرط مىكند براي زيد . وبعد
همان ملك را از زيد اجاره مىكند ، ووجه اجاره را هم مىدهد . وبعد از آنكه از هند زوجهء
خود ، استفسار مىكند ، زوجه منكر طلب زيد مىشود . مىگويد كه عبث كردى كه چنين
كارى كردى . آيا اين مبايعه صحيح است يا فاسد ؟ - ؟ ووجه اجاره كه زيد گرفته ، بر أو حلال
است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : بر فرضى كه صورت واقعه همين باشد . اين از فروع مسئله ضمان خواهد بود .
يعنى زوج ضامن زوجه شده ، وحقي كه اين شخص بر زوجه دارد ، به ذمهء خود گرفته ، وملك
خود را در عوض آن به أو فروخته با شرط خيار . وبعد از أو اجاره كرده . وچنان ضمانى
هامش
1 : وعلى ما بيناه من " الجمع بين الأدلة " ليس له الانتزاع متى أراد ، بل له الانتزاع عند بيع العبد أو عتقه
فقط . وهو ليس محجورا عليه ( بعد اذن المولى تملكه ) الا بهذا المعنى .
2 : نعم ، الحجر إذا سالبة بانتفاء الموضوع