تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وقد ظهر من جميع ذلك ان نسبة القول بعدم الملك إلى الأكثر ، اظهر وأوضح وأدلتهم أقوى . وكذلك الظاهر أن القائلين بالملك مطلقا ، متفقون على أن للمولى انتزاعه عنه متى أراد 1 للاجماع الذي ادعاه في المختلف ، فيكون ملكا متزلزلا غير مستقر . وهذا معنى آخر ، غير المحجورية . نعم يظهر من المحقق الأردبيلي القول باستقلاله بالملك مطلقا وعدم الحجر عليه . لتامله في الاجماع . مع أنه معترف بعدم ظهور الخلاف . والحاصل : المختار في المسئلة انه لا يملك رقبة المال مطلقا . بل انما يستباح له التصرف بإذن المولى . فلو مات المولى قبل التصرف ، فلا يجوز التصرف الا باذن الوراث . وظهر مما ذكرنا ، الجواب عن جميع ما اشتمل عليه السؤال وحاصله انه لا يملك رقبة المال أصلا . ومحجور عليه بالمعنى الأعم من الحجر المصطلح . يعنى ممنوع من التصرفات الا بإذن المولى . وان لم [ يكن ] له مال ، حتى يتحقق الحجر المصطلح 2 . ومتى اذن المولى فيباح له التصرف ، ما لم يظهر من المولى كراهته بعد ذلك . ولم يمت . والله العالم باحكامه .
180 - سوال : هر گاه زيد ادعا كند كه من پنج تومان ( مثلا ) از بكر - پدر هند زوجهء عمرو - طلب دارم . وعمرو ، مذكور ، بدون مطالبهء ثبوت شرعي باعتقاد صدق زيد ( يعنى به مجرد حمل قول أو بر صدق ) ملك خود را بهمان مبلغ بين شرط مىكند براي زيد . وبعد همان ملك را از زيد اجاره مىكند ، ووجه اجاره را هم مىدهد . وبعد از آنكه از هند زوجهء خود ، استفسار مىكند ، زوجه منكر طلب زيد مىشود . مىگويد كه عبث كردى كه چنين كارى كردى . آيا اين مبايعه صحيح است يا فاسد ؟ - ؟ ووجه اجاره كه زيد گرفته ، بر أو حلال است يا نه ؟ - ؟ . جواب : بر فرضى كه صورت واقعه همين باشد . اين از فروع مسئله ضمان خواهد بود . يعنى زوج ضامن زوجه شده ، وحقي كه اين شخص بر زوجه دارد ، به ذمهء خود گرفته ، وملك خود را در عوض آن به أو فروخته با شرط خيار . وبعد از أو اجاره كرده . وچنان ضمانى
هامش
1 : وعلى ما بيناه من " الجمع بين الأدلة " ليس له الانتزاع متى أراد ، بل له الانتزاع عند بيع العبد أو عتقه فقط . وهو ليس محجورا عليه ( بعد اذن المولى تملكه ) الا بهذا المعنى . 2 : نعم ، الحجر إذا سالبة بانتفاء الموضوع
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 428 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي