تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
وغيبته ، ولم يتعرض للتحرز عن الربا ، بالظهور 1 . وهذه عبارة القواعد في باب ما يدخل في المبيع " السادس : العبد ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه الا ان يستثنيه المشترى - ان قلنا بان العبد يملك - وينتقل إلى المشترى مع العبد ، وكان جعله للمشترى ابقاء له على العبد . فيجوز ان يكون مجهولا وغائبا . اما إذا أحلنا تملكه ، وباعه وما معه ، صار جزء من المبيع ، فيعتبر فيه شرايط البيع . " انتهى . وفى كلامه مسامحات وتعقيدات لا يخفى . فان الأولى ان يقال " وان قلنا " ب‍ " ان الوصلية . وينقل مقام " وينتقل . . . . " . وأيضا ، هذا الحكم لا يختص بما ملكه مولاه بل يجرى في ما ملكه غيره أيضا . وحاصل كلامه انه على القول بعدم المالكية لابد ان يكون في الشرط شرايط البيع موجودة ، من المعلومية والتحرز عن الربا أو غير ذلك . واما على القول بالمالكية ، فيصح الشرط ، بمعنى ابقاء [ المال ] للعبد لا الانتقال الواقعي إلى المشترى . فلا يشترط فيه شرايط البيع . اما مثل التحرز عن الربا ، فظاهر ، لما ذكرنا . واما المعلومية ، أو الحضور ، فلا يعتبر أيضا . لعدم لزوم غرر في ذلك . إذا المقصود انه كل ما ملكه لا يؤخذ منه قليلا كان أو كثيرا . ولا مدخلية لعلم المشترى بذلك . بل امر هذا موكول إلى العبد والمولى الأول . وكذلك استحقاق المولى الثاني للانتزاع امر تابع لا ثبوت بينهما . فكلما ثبت انه عنده ، له انتزاعه . وما ، لا ، فلا . وقد صرح بعدم اشتراط التفصي من الربا أيضا الشهيد في الدروس . قال " ولو اشتراه وماله ، صح ، ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا ، ان قلنا بملكه . وان أحلناه اشترطا . ورواية زرارة مصرحة باطلاق جواز زيادة ماله على ثمنه . " . انتهى كلامه ( ره ) . وهو ظاهر اللمعة وشرحها . [ و ] صرح به في المسالك حيث قال " اما لو قلنا بملكه حقيقة لم يشترط في الثمن ما ذكره . لان ماله ح ، جزء من المبيع ، فلا يقابل بالثمن " . وعلى هذا فاطلاق الرواية من مؤيدات القول بالمالكية . وقد مر تأويلها على المختار . الثالث : في بيان ما نسبه الشهيدان ، إلى الأكثر من القول بالمالكية . اما نسبة الشهيد ،
هامش
1 : وفي النسخة : جملة " انه ليس في محله " بعد كلمة " بالظهور " لعل الناسخ فهم من قوله " هذه عبارة القواعد " ان المصنف في مقام التعريض والرد