الثانية : أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما يقتسم أولاد الابن وقيل :
يقتسمونه ( 102 ) بالسوية ، وهو متروك .
الثالثة : يحبى الولد الأكبر ( 103 ) من تركة أبيه ، بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ،
وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام . ومن شرط اختصاصه ، أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد
الرأي على قول مشهور ، وأن يخلف الميت مالا غير ذلك . فلو لم يخلف سواه ، لم يخص بشئ
منه . ولو كان الأكبر أنثى ، لم تحب ، وأعطي الأكبر من الذكور .
الرابعة : لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا ، لكن يستحب أن يطعما سدس
الأصل ، إذا زاد نصيبه ( 104 ) عن ذلك ، مثل أن يخلف أبويه ، وجدا وجدة لأب ، وجدا وجدة
لأم ، فللأم الثلث ، وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بالسوية . ولو كان واحدا كان السدس
له ، وللأب الثلثان ، ويطعم جده وجدته سدس أصل التركة بالسوية . ولو كان واحدا ، كان
السدس له ولو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة ، وحصل للآخر الزيادة ، استحب
له الطعمة دون صاحب السدس فلو خلف أبوين وأخوة استحب للأب الطعمة دون الأم ( 105 ) ولو
خلف أبوين وزوجا ، استحب للأم الطعمة دون الأب . ولا يطعم الجد للأب ( 106 ) ، ولا الجدة له ،
إلا مع وجوده . ولا الجد للأم ولا جدتها ، إلا مع وجودها .
المرتبة الثانية : الأخوة والأجداد إذا انفرد الأخ للأب والأم ، فالمال له . فإن كان معه أخ
أو أخوة فالمال بينهم بالسوية . ولو كان أنثى أو إناثا ، فللذكر سهمان وللأنثى سهم . ولو كان
المنفرد أختا لهما ( 107 ) ، كان لها النصف والباقي يرد عليها .
ولو كان أختان فصاعدا ، كان لهما أو لهن الثلثان ، والباقي يرد عليهما أو عليهن .
ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم ، كلالة الأب . ويكون حكمهم في الانفراد
هامش
( 102 ) : أي : أولاد البنت .
( 103 ) : أي : يعطي حصة يعني هدية مختصة به دون بقية الورثة ( وعليه قضى ما عليه ) أي : على الولد الأكبر قضى ما على أبيه
( فاسد الرأي ) في الجواهر : مخالفا في المذهب .
( 104 ) : أي : حصة أحد الأبوين ( عن ذلك ) عن السدس ، ( يخلف أبويه ) وللأم الثلث وللأب الثلثان ( ولو كان واحدا ) أي : الجد
وجده ، أو الجدة وجدها .
( 105 ) : لأنها محجوبة عن الأكثر من السدس لوجود أخوة الميت - ولكن بشرائط الحجب التي مرت - ( دون الأب ) لأنه يحصل على
السدس ، إذ الأم تأخذ الثلث ، والزوج النصف ، فلا يبقى سوى السدس للأب .
( 106 ) أي : أب الأب لا يستحب إطعامه إلا إذا كان الأب - ابنه - موجودا .
( 107 ) : أي : أختا للأب والأم .