تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام — صفحة 1043

مساهمون:

ص١٠٤٣
قصاص فيها ، وللمجني عليه أن يقتص في قدر الموضحة ، ويأخذ دية ما زاد ، وهو عشر من الإبل . وأما المأمومة ( 130 ) : فهي التي تبلغ أم الرأس ، وهي الخريطة التي تجمع الدماغ ، وفيها ثلث الدية ، وهو ثلاثة وثلاثون بعيرا . وأما الدامغة : فهي التي تفتق الخريطة ( 131 ) والسلامة معها بعيدة . ولا قصاص في المأمومة لأن السلامة معها غير غالبة . ولو أراد المجني عليه أن يقتص في الموضحة ويطالب بدية الزائد ، جاز ، والزيادة ثمان وعشرون بعيرا . قال في المبسوط : وثلث بعير ، وهو بناء على إن ما في المأمومة ثلاثة وثلاثون وثلث ونحن نقتصر على ثلاثة وثلاثين تبعا للنقل . ولو جني عليه موضحة ، فأتمها آخر هاشمة ، وثالث منقلة ، ورابع مأمومة ، فعلى الأول خمسة ، وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضا ، وعلى الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة أيضا ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا .
ومن لواحق هذا الباب مسائل : الأولى : دية النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن صلحت فخمس الدية مئتا دينار . ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز ( 132 ) ، فعشر الدية . الثانية : في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ، ولو برأتا فخمس ديتهما . ولو كان في إحداهما ، فثلث ديتها ، ومع البراء خمس ديتها . الثالثة : الجائفة هي التي تصل إلى الجوف ، من أي الجهات كان ( 133 ) ولو من ثغرة النحر ، وفيها ثلث الدية ، ولا قصاص فيها . ولو جرح في عضو ثم أجاف ، لزمه دية الجرح ، ودية الجائفة ، مثل أن يشق الكتف حتى يحاذي الجنب ، ثم يجيفه . فروع : لو أجافه واحد ، كان عليه دية الجائفة . ولو أدخل آخر سكينة ولم يزد ، فعليه
هامش
( 130 ) : في الجواهر : ( والآمة على معنى ذات أم الرأس ) ( بعيرا ) أو ثلث من بقية أنواع الديات من الدينار ، أو الدرهم ، أو غيرهما . ( 131 ) : وتدخل في المخ ( بعيدة ) فإن مات فالقصاص أو الدية ، وإن لم يمت فثلث الدية زيادة تعين بالحكومة إذ لا تعيين فيه ( في الموضحة ) بأن يضرب المجني عليه الجاني حتى ينكشف عن وضح عظمه ( ثمان وعشرون ) لأن الموضحة ديتها خمسة أبعرة تسقط عن ثلاثة وثلاثين يبقى ثمانية وعشرون ( للنقل ) أي : للنص الصحيح . ( 132 ) : بين ثقبتي الأنف . ( 133 ) : في الجواهر : بطن ، أو ظهر ، أو صدر ، أو خيب ، أو غير ذلك ) ( ثغرة ) الحفرة الواقعة في أسفل العنق في الجواهر : ( ولذا كانت من الجراح لا الشجاج المختص بالرأس أو الوجه ) .