ملك غيره ، أو في طريق مسلوك ، ضمن في ماله . وكذا لو نصب سكينا ، فمات العاثر بها .
وكذا لو حفر بئرا أو ألقى حجرا . ولو حفر في ملك غيره ، فرضي المالك ، سقط الضمان عن
الحافر . ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين ، قيل : لا يضمن ، لأن الحفر لذلك
سائغ ، وهو حسن .
الثانية : لو بنى مسجدا في الطريق ، قيل : إن كان بإذن الإمام عليه السلام ، لم يضمن
ما يتلف بسببه ، والأقرب استبعاد الفرض ( 47 ) .
الثالثة : لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط ، ضمن في ماله ، لأنه تلف
بسببه ( 48 ) . ولو كان بالغا رشيدا ، لم يضمن لأن التفريط منه .
الرابعة : لو رمى عشرة بالمنجنيق ، فقتل الحجر أحدهم ( 49 ) ، سقط نصيبه من الدية
لمشاركته ، وضمن الباقون تسعة أعشار الدية . وتتعلق الجناية بمن يمد الحبال ، دون من أمسك
الخشب أو ساعد بغير المد . ولو قصدوا أجنبيا بالرمي ، كان عمدا موجبا للقصاص . ولو لم
يقصدوه ، كان خطأ . وفي النهاية إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة ، فوقع على أحدهم ، ضمن
الآخران ديته ، لأن كل واحد ضامن لصاحبه ، وفي الرواية بعد ، والأشبه الأول .
الخامسة : لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين ( 50 ) وهما مالكان فلكل منهما على
صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه . وكذا لو اصطدم الحمالان . فأتلفا أو أتلف أحدهما .
ولو كانا غير مالكين ، ضمن كل واحد منهما ، نصف السفينتين وما فيهما ، لأن التلف منهما ،
والضمان في أموالهما ، سواء كان التالف مالا أو نفوسا ( 51 ) . ولو لم يفرطا بأن غلبتهما
الرياح ، فلا ضمان . ولا يضمن صاحب السفينة الواقفة ، إذا وقعت عليها أخرى ، ويضمن
صاحب الواقعة لو فرط .
السادسة : لو أصلح سفينة وهي سائرة ( 52 ) ، أو أبدل لوحا فغرقت بفعله ، مثل أن
يسمر مسمارا فقلع لوحا ، أو أراد ردم موضع فانهتك ، نهوضا من في ماله ما يتلف من مال أو
هامش
( 47 ) : أي : هذا الفرض مستبعد وهو أن يأذن الإمام عليه السلام بما يضر بالمارة إلا في ظروف استثنائية .
( 48 ) : فيكون من شبه العمد ( منه ) أي : من الغريق .
( 49 ) : أي : أحد العشرة الرماة وذلك بمعاودة الحجر عليهم مثلا ( لم يقصدوه ) كما لو قصدوا الروم بناء مثلا فسقط الحجر على
شخص فمات ( الأول ) وهو ضامن ثلثي الدية وهدر الثلث الآخر .
( 50 ) : أي : السائقين ( مالكان ) للسفينة ، لا أجيران أو متبرعان بالعمل ( فأتلفا ) حملهما فعلى كل ما أتلفه .
( 51 ) : وفي النفوس يضمن الدية .
( 52 ) : أي : أصلحها في حال سيرها ( يسمى ) أي : يثبت ( ردم ) أي : إصلاح ( فانتهك ) أي : انهدم .