پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام — صفحه 931

پدیدآورندگان:

ص۹۳۱
الخامسة : إذا ادعى العبد العتق ، وأقام بينة تفتقر إلى البحث ( 122 ) ولو سأل التفريق حتى تثبت التزكية ، قال في المبسوط : يفرق . وكذا قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا ، وادعى أن له آخر ، وسأل حبس الغريم ، لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين . وفي الكل إشكال ، لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى .
پاورقی
( 122 ) : أي : تحتاج إلى تفتيش حال البينة ليعلم حالها من العدالة وعدمها ، فالبحث والتفتيش على الحاكم ، لا على العبد ( التزكية ) أي : لو طلب العبد من الحاكم أن يفرق بينه وبين مولاه حتى يستعلم حال البينة أجابه الحاكم إليه وفي المسالك : " وربما كان أمة فلولا التفرقة لم يؤمن أن يواقعها وهو ضرر عظيم " ( أن له آخر ) أي : شاهدا ثانيا ( الغريم ) أي : المديون ( لأنه تعجيل ) فالتفريق بين المولى وعبده أو أمته عقوبة للمولى قبل ثبوت الحق ، وكذا حبس الغريم عقوبة قبل ثبوت الحق . والله العالم .
شرائع الإسلام — صفحه 931 | المحقق الحلي / السيد صادق الحسيني الشيرازي