( عبد الله ) وعلى آخر ( أمة الله ) ، ويستخرج بعد الدعاء فما خرج عمل عليه .
الثانية : من له رأسان أو بدنان على حقو ( 212 ) واحد ، يوقظ أحدهما ، فإن انتبها فهما
واحد ، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان .
الثالثة : الحمل يرث إن ولد حيا . وكذا لو سقط بجناية ، أو غير جناية ، فتحرك حركة
الأحياء . ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا ، لم يرث ، وكذا ( 213 ) لو تحرك حركة لا تدل على
استقرار الحياة ، كحركة المذبوح . وفي رواية ربعي عن أبي جعفر عليه السلام ( إذا تحرك تحركا
بينا يرث ويورث ) . وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، ولا يشترط كونه حيا
عند موت المورث ، حتى إنه لو ولده لستة أشهر ( 214 ) ، من موت الواطئ ورث ، أو لتسعة ولم
تتزوج .
الرابعة : إذا ترك أبوين أو أحدهما ، أو زوجا أو زوجة ، وترك حملا ، أعطي ذووا الفروض
نصيبهم الأدنى ( 215 ) ، واحتبس الباقي . فإن سقط ميتا ، أكمل لكل منهم نصيبه .
الخامسة : قال الشيخ : لو كان للميت ابن موجود وحمل ، أعطي الموجود الثلث ، ووقف
للحمل ثلثان ( 215 ) ، لأنه الأغلب في الكثرة ، وما زاد نادر . ولو كان الموجد أنثى ، أعطيت
الخمس حتى يتبين الحمل وهو حسن .
السادسة : دية الجنين ( 217 ) يرثها أبواه . ومن تدلى بهما جميعا ، أو بالأب بالنسب أو
هامش
( 212 ) : الحقو مجمع الفخذين عند الظهر ( اثنان ) وعليه فيرث حصتين .
( 213 ) : لا يرث .
( 214 ) : أي : عند ستة أشهر ( ولم تتزوج ) أمه .
( 215 ) : أي : الأقل وهو سدسان للأبوين ، وثمن للزوجة لاحتمال ولادة الحمل حيا ، فإن ولد حيا فإن كان ذكرا أعطى كل الباقي ، وإن
كان ذكرين أو أنثيين قسم بينهما بالسوية ، أو ذكرا أو أنثى فللذكر ضعف الأنثى ، ( أكمل ) فأعطى الأم سدس مع عدم الحاجب من
الأخوة والزوجة ثمن آخر ، والباقي للأب الخ ( ولا يخفى ) أن كلمة ( أو زوجا ) كأنها سهو من الكاتب قدس سره نسخ
الشرائع والجواهر والمسالك إذ لا معنى لموت الزوجة وتركها زوجا وحملا .
( 216 ) : لاحتمال كونه ذكرين توأمين ( أعطيت الخمس ) وأربعة أخماس تحبس لاحتمال ذكرين .
( 217 ) : لو سقط بجناية ( تدنى بهما ) أي : كان قريبا للجنين بسبب الأبوين ، كالأخوة والأعمام من الأبوين أو الأب فقط وأعمام الأب ،
وإخوانه من طرف الأب ( أو السبب ) كمعتق الأب . ولا يرث أقرباء الأم فقط كالأخوة من الأم فقط ، والأخوال ، وأعمام الأم
وأجدادها وهكذا .