ويزيد في الأضحى ، ورزقنا من بهيمة الأنعام .
ويكره : الخروج بالسلاح . وأن ينفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي ( صلى الله عليه
وآله ) بالمدينة ، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه ( 291 ) .
مسائل خمس :
الأولى : التكبير الزائد ( 292 ) هل هو واجب ؟ فيه تردد ، والأشبه الاستحباب ، وبتقدير
الوجوب ، هل القنوت واجب ؟ الأظهر لا . وبتقدير الوجوب ، هل يتعين فيه لفظ ؟ الأظهر
أنه لا يتعين وجوبا ( 293 ) .
الثانية : إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى
الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته . وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا ( 294 ) عن البلد ،
كأهل السواد دفعا لمشقة العود ، وهو الأشبه .
الثالثة : الخطبتان في العيدين بعد الصلاة وتقديمهما بدعة ، ولا يجب استماعهما بل
يستحب .
الرابعة : لا ينقل المنبر عن الجامع ( 295 ) ، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا .
الخامسة : إذا طلعت الشمس ، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد ، إن كان ممن تجب
عليه . وفي خروجه بعد الفجر ، وقبل طلوعها ، تردد ، والأشبه الجواز مع الكراهية .
الفصل الثالث : في صلاة الكسوف والكلام في : سببها ، وكيفيتها ، وحكمها .
أما الأول : فتجب : عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة . وهل تجب لما
عدا ذلك من ريح مظلمة ، وغير ذلك من أخاويف السماء ؟ قيل : نعم ، وهو المروي . وقيل
: لا ، بل يستحب . وقيل : تجب للريح المخوفة ، والظلمة الشديدة حسب ( 296 ) .
ووقتها : في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه ، فإن لم يتسع لها لم تجب . وكذا
الرياح والأخاويف ، إن قلنا بالوجوب . وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث ، ويصلي بنية
الأداء وإن سكنت .
هامش
( 191 ) أي : بعد الصلاة قبل خروجه من المسجد .
( 292 ) يعني : التسع تكبيرات قبل القنوتات
( 293 ) بل يتعين استحبابا ، وهو ( اللهم أهل الكبرياء والعظمة الخ ) .
( 294 ) يعني : بعيدا .
( 295 ) إذا كان وقفا خاصا بذلك المسجد .
( 296 ) دون بقية أخاويف السماء كالصاعقة ونحوها .