له حكم الإسلام ( 306 ) ويتساوى : في ذلك الذكر والأنثى ، والحر والعبد . ويستحب الصلاة
على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا ، فإن وقع سقطا لم يصل عليه ولو ولجته الروح ( 307 ) .
الثاني : في المصلي : وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه ( 308 ) . والأب أولى من
الابن . وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم . والأخ - من الأب والأم - أولى ممن ينتسب
بأحدهما . والزوج أولى بالمرأة من عصباتها ( 309 ) وإن قربوا . وإذا كان الأولياء جماعة
فالذكر أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد ، ولا يتقدم الولي ، إلا إذا استكملت فيه
شرائط الإمامة ( 310 ) وإذا قدم غيره . وإذا تساوى الأولياء قدم الأفقه ، فالأقرأ ، فالأسن ،
فالأصبح ( 311 ) . ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي ، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن
بعد أن يكون مكلفا ( 312 ) .
والإمام الأصل ( 313 ) أولى بالصلاة من كل أحد . والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه
الولي ، وكان بشرائط الإمامة .
ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ويكره أن تبرز عنهن . ، بل تقف في صفهن . وكذا
الرجال العراة ( 314 ) . وغيرهما من الأئمة ، يبرز أمام الصف ، ولو كان المؤتم واحدا ( 315 ) .
وإذا اقتدت النساء بالرجل ، وقفن خلفه وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم وإن كان فيهن
حائض ، انفردت عن صفهن استحبابا ( 316 ) .
الثالث : في كيفية الصلاة : وهي خمس تكبيرات ، والدعاء بينهم غير لازم ( 317 ) . ولو
قلنا بوجوبه ، لم نوجب لفظا على التعيين .
هامش
( 306 ) في المسالك : ( يتحقق ثبوت حكم الإسلام له بتولده من مسلم أو مسلمة ، أو يكون ملقوطا في دار الإسلام ، أو وجد فيها ميتا ، أو
في دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد )
( 307 ) يعني : ولو كان قد ولجته الروح في بطن أمه ، بأن كان سقطا لأكثر من أربعة أشهر .
( 308 ) يعني أهل الطبقة الأولى مقدمون على الثانية ، والثانية مقدمون على الثالثة والدرجة الأولى في كل طبقة مقدمة على الثانية ،
والثانية على الثالثة وهكذا ، فالابن مقدم على الأخ وعلى ابن الابن ، والأخ مقدم على الجد وعلى ابن الأخ وهلم جرا
( 309 ) يعني : الذين يشدهم بالمرأة عصابة النسب ، ( فإن قربوا ) مثل أبيها وابنها ، وأخيها .
( 310 ) من البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وهكذا الرجولة إذا كان من المأمومين رجل .
( 311 ) في المسالك : ( والمراد بالأفقه الأعلم بفقه الصلاة ، وبالأقراء الأعلم بمرجحات القراءة لفظا ومعنى ، وبالأسن في الإسلام لا
مطلقا ، وبالأصبح وجها ، أو ذكرا بين الناس )
( 312 ) أي : بعد أن يكون المتقدم للصلاة مكلفا ، أي : بالغا عاقلا .
( 313 ) يعني : الإمام المعصوم عليه السلام
( 314 ) يجوز أن يقتدي بعضهم ببعض ، ولكن الإمام لا يتقدم عليهم ، بل يقف في صفهم
( 315 ) يعني : حتى إذا كان المأموم واحدا تقدم عليه الإمام .
( 316 ) يعني : وقفت الحائض في صف لوحدها ، ولا تقف بين النساء ، والحائض يجوز لها صلاة الأموات .
( 317 ) يعني : يكفي في صلاة الأموات خمس تكبيرات بلا أدعية ، فيقول ( الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر )