وإما آداب الجمعة : فالغسل . والتنفل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس ،
وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ( 266 ) ، وركعتان عند الزوال . ولو أخر النافلة ،
إلى بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلك تقديمها ، وإن صلى بين الفريضتين ( 267 ) ست ركعات
من النافلة جاز . وأن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم ( 268 ) ، بعد أن يحلق رأسه ، ويقص
أظفاره ، ويأخذ من شاربه . وأن يكون على سكينة ووقار ) 269 ) ، متطيبا لابسا أفضل
ثيابه . وأن يدعو أمام توجهه ( 270 ) . وأن يكون الخطيب ، بليغا ، مواظبا على الصلوات في
أول أوقاتها .
ويكره له ( 271 ) : الكلام في أثناء الخطبة بغيرها .
ويستحب له : أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا ( 272 ) . ويرتدي ببرد يمنية . وأن يكون
معتمدا على شئ ( 273 ) . وأن يسلم أولا ( 274 ) . وأن يجلس أمام الخطبة ( 275 ) .
وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى " الجمعة " وكذا في الثانية يعدل إلى سورة
" المنافقين ( 276 ) " . ما لم يتجاوز نصف السورة ، إلا في سورة " الجحد "
و " التوحيد " ( 277 ) .
ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة ، ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد
الأعظم . وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به ( 278 ) جاز أن يقدم المأموم صلاته على
الإمام . ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل ( 279 ) .
هامش
( 265 ) ( انبساط الشمس ) تقريبا ساعة بعد طلوعها ( ارتفاع الشمس ) تقريبا ثلاث ساعات بعد طلوعها ( قبل الزوال ) يعني تقريبا نصف
ساعة قبل الزوال
( 266 ) ساعة قبل الزوال ، ( ولو أخر النافلة ) يعني : تمام العشرين ركعة .
( 267 ) يعني : الظهر والعصر أو الجمعة والعصر .
( 268 ) أي : يخرج في أول الصبح ، والأفضل أن يكون أول من يدخل المسجد ( 269 ) ( السكينة ) هي سكون الأعضاء ( والوقار ) هو طمأنينة النفس
( 270 ) أي : قبل خروجه من مكانه إلى المسجد ، بالأدعية الواردة ، والمذكورة في كتب الحديث والدعاء
( 271 ) أي : للخطيب .
( 272 ) أي : سواء في الشتاء أو في الصيف
( 273 ) أي : يتكي حال الخطبة على عصى ، أو حائط ، أو نحو ذلك .
( 274 ) أي : يسلم الخطيب على المأمومين قبل الابتداء في الخطبة .
( 275 ) يعني : قبل الخطبة ، فلا يبدأ الخطبة بمجرد وصوله .
( 276 ) يعني : إذا قرأ إمام الجمعة في صلاة الجمعة بعد سورة الحمد سورة أخرى غير سورة الجمعة في الركعة الأولى فما دام لم يتجاوز نصف
السورة فليترك تلك السورة ويقرأ سورة الجمعة ، وهكذا بالنسبة لسورة المنافقين ) في الركعة الثانية .
( 277 ) فإنه لا يجوز تركهما حتى قبل الانتصاف ( والجحد ) هو ( قل يا أيها الكافرون ) ( 278 ) بأن كان غير مؤمن ، أو كان فاسقا .
( 279 ) بأن يتشهد مع الإمام ولا يسلم ثم يقوم بعد تسليم الإمام للإتيان بركعتين أخريين ، ولعل وجهة التقية أو احتمالها