ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة ، بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد ،
إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى ( 9 ) .
الرابع : المكان فلا يصح إلا في مسجد جامع ( 10 ) ، وقيل : لا يصح إلا في المساجد
الأربعة : مسجد مكة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الجامع بالكوفة ، ومسجد البصرة ،
وقائل : جعل موضعه مسجد المدائن ( 11 ) .
وضابطه : كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة ، ومنهم من قال : جمعة ( 12 ) . ويستوي
في ذلك الرجل والمرأة ( 13 ) .
الخامس : أذن من له ولاية : كالمولى لعبده والزوج لزوجته . وإذا أذن من له ولاية ، كان
له المنع قبل الشروع وبعده ، ما لم يمض يومان ، أو يكونا واجبا بنذر وشبهه ( 14 ) .
فرعان :
الأول : المملوك إذا هاياه ( 15 ) مولاه ، جاز له الاعتكاف في أيامه ، وإن لم يأذن له مولاه .
الثاني : إذا أعتق في أثناء الاعتكاف ( 16 ) ، لم يلزمه المضي فيه ، إلا أن يكون شرع فيه بإذن
المولى ( 17 ) .
السادس : استدامة اللبث في المسجد : فلو خرج لغير الأسباب المبيحة ، بطل اعتكافه ،
طوعا خرج أو كرها . فإن لم يمض ثلاثة أيام ، بطل الاعتكاف . وإن مضت فهي صحيحة إلى
حين خروجه . ولو نذر اعتكاف أيام معينة ، ثم خرج قبل إكمالها يبطل الجميع إن شرط التتابع ،
هامش
( 9 ) ( لفظا ) كما لو قال اعتكف عشرة أيام متتابعة ، ( معنى ) كما لو قال : اعتكف شهر رجب .
( 10 ) ( المسجد الجامع ) هو المسجد الذي يجتمع فيه معظم أهل البلد .
( 11 ) ( مسجد البصرة ) الآن واقع خارج البصرة القديمة غير البصرة الجديدة ، ومسجد البصرة منهدم في زماننا هذا ، لكن
آثاره وأسسه باقية ، نسأل الله تعالى أن يهئ من المسلمين من يهتم لإعادة بنائه . وهذا المسجد كان أمير المؤمنين عليه السلام قد صلى
فيه بعد حرب الجمل ( مسجد المدائن ) قرب طاق كسرى ، ويبتعد عن ( بغداد ) اليوم أربعة فراسخ أو أكثر . فقد روى أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام قد صلى فيه .
( 12 ) جمع جماعة أي : صلى جماعة ، ( جمعة ) أي صلى الجمعة بالخصوص لا مطلق الجماعة .
( 13 ) فيجوز للنساء الاعتكاف كما يجوز للرجال
( 14 ) فإذا مضى يومان لم يجز له المنع لصيرورة اليوم الثالث واجبا ، وكذا لو أذن له في النذر وشبهه ، وهو العهد واليمين ، ثم لا يجوز له
المنع .
( 15 ) ( هاياه ) أي : قسم المولى الأيام ، وجعل بعضها لنفسه ، وبعضها للعبد كما لو قال للعبد ( لك أسبوع أفعل فيه ما تشاء ، ولنا منك
أسبوع ) .
( 16 ) بغير إذن المولى ( لم يلزمه المضي ) لأنه اعتكاف غير صحيح ( خلافا ) لبعضهم حيث قال بلزوم المضي فيه وإن كان أصله غير مشروع .
( 17 ) بشرط مضي يومين ، حتى يكون الثالث في أصله لازما