أربع كفارات ( 38 ) . وقيل : يلزمه كفارتان ، وهو الأشبه .
الرابعة : إذا طلقت المعتكفة رجعية ( 39 ) ، خرجت إلى منزلها ، ثم قضت واجبا إن كان
واجبا ، مضى يومان ، وإلا ندبا .
الخامسة : إذا باع أو اشترى ، قيل يبطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو
الأشبه .
السادسة : إذا اعتكف ثلاثة متفرقة ( 40 ) ، قيل : يصح ، لأن التتابع لا يجب إلا
بالاشتراط ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
هامش
( 38 ) كفارتان لنفسه لرمضان ، وللاعتكاف ، كفارتان عن زوجته لرمضان وللاعتكاف .
( 39 ) أي : الطلاق الذي يحل للزوج الرجوع عنه ( خرجت إلى منزلها ) أي تركت الاعتكاف ، لأن المطلقة رجعية يجب عليها ملازمة المنزل
وعدم الخروج عنه ( ثم ) بعد تمام عدتها ، أو بعد رجوع الزوج إليها ( قضت ) الاعتكاف وجوبا ( إن كان ) الاعتكاف من أصله
( واجبا ) بأن كان منذورا وشبهه أو كان طلاقها ورجوعها إلى المنزل في اليوم الثالث الذي يجب ، وإن لم يكن الاعتكاف واجبا ، ولا كان
بعد يومين قضت الاعتكاف استحبابا .
( 40 ) أي : ثلاثة أيام متفرقة .