تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
( 117 ) مسألة فيمن تحل له الصدقة ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن حبشي بن جنادة قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ( الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سالم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ) . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ( ص ) : ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ) . وذكر أن أبا حنيفة رخص في الصدقة عليه وقال : جائزة . ( 118 ) في بيع الدابة مع شرط ركوبها إلى البلد ( 1 ) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريح عن عطاء عن جابر أن النبي ( ص ) قال له : ( قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة ) . ( 2 ) حدثنا يحيى بن زكريا عن زكريا الشعبي عن جابر قال : بعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي ، فلما بلغت المدينة آتيته فنقدني وقال : ( أتراني إنما ما كستك لآخذ جملك ومالك فهما لك ) . وذكر أن أبا حنيفة كان لا يراه . ( 119 ) مسألة فيمن وجد متاعه بعينه عند المفلس ( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : ( من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : هو أسوة الغرماء .
هامش
( 117 ) وقد استند إلى الحديث الذي ذكرت فيه قصة الرجل الذي خرج فتصدق ، فإذا هو أعطى لغني وخرج في الثانية فتصدق فإذا هو قد أعطى لبغي . وعلى كل عند وجود الفقير المحتاج فهو الأولى بالصدقة من سواه . ( 118 ) وإنما يرد ذلك باعتبار أن النبي فعل ذلك ليحسن إلى جابر وليس لاقرار عام . ومن ناحية ثانية كي لا تصاب الدابة بشئ أثناء هذا الحملان فيقع الخلاف . والله أعلم .