( 112 ) مسألة في شاهدي الزور
( 1 ) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة
قالت : قال رسول الله ( ص ) : ( إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن
يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن
قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من نار يأتي بها يوم
القيامة ) .
( 2 ) حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت : جاء
رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله ( ص ) في موارث بينهما قد درست ليست بينهما
بينة ، فقال رسول الله ( ص ) : ( إنكم تختصمون إلي وأنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن
يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم علي نحو مما أسمع منكم ، فمن
قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما
في عنقه يوم القيامة ، قال : فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما : حقي لأخي يا رسول
الله ! فقال رسول الله ( ص ) : أما إذ فعلتما فاذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم ليحلل كل
واحد منكما صاحبه ) .
( 3 ) حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي
هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ( إنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته
من بعض ، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار ) .
وذكر أن أبا حنيفة قال : لو أن شاهدي زور شهدا عند القاضي على رجل بطلاق امرأته
ففرق القاضي بينهما بشهادتهما أنه لا بأس أن يتزوجها أحدهما .
( 113 ) مسألة في قتل المرتدة
( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال
رسول الله ( ص ) : ( من بدل دينه فاقتلوه ) .
( 2 ) حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة
هامش
( 112 ) شاهد الزور ليس عدلا ولا كفؤا ليزوج . ( 113 ) الأرجح أنها تسترق وفي ذلك أحاديث وآثار رواها صاحب المصنف نفسه في أبواب أخرى .