تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
( 112 ) مسألة في شاهدي الزور ( 1 ) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ( ص ) : ( إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من نار يأتي بها يوم القيامة ) . ( 2 ) حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت : جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله ( ص ) في موارث بينهما قد درست ليست بينهما بينة ، فقال رسول الله ( ص ) : ( إنكم تختصمون إلي وأنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم علي نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة ، قال : فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما : حقي لأخي يا رسول الله ! فقال رسول الله ( ص ) : أما إذ فعلتما فاذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ) . ( 3 ) حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ( إنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : لو أن شاهدي زور شهدا عند القاضي على رجل بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما بشهادتهما أنه لا بأس أن يتزوجها أحدهما . ( 113 ) مسألة في قتل المرتدة ( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) : ( من بدل دينه فاقتلوه ) . ( 2 ) حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة
هامش
( 112 ) شاهد الزور ليس عدلا ولا كفؤا ليزوج . ( 113 ) الأرجح أنها تسترق وفي ذلك أحاديث وآثار رواها صاحب المصنف نفسه في أبواب أخرى .
المصنف — صفحة 426 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام