عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله ( ص ) : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ،
والتارك لدينه المفارق للجماعة ) .
( 3 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن قال في المرتدة : تستتاب ، فإن
تابت وإلا قتلت .
( 4 ) حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال : تقتل .
( 5 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد قال : تقتل .
وذكروا أن أبا حنيفة قال : لا تقتل إذا ارتدت .
( 114 ) مسألة في صلاة الخسوف
( 1 ) حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن عن أبي بردة قال انكسفت الشمس على
عهد رسول الله ( ص ) فقال : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان
لموت أحد من الناس ، فإذا كان ذلك فصلوا حتى تنجلي ) .
( 2 ) حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثني
فلان بن فلان أن النبي ( ص ) قال : ( إن كسوف الشمس آية من آيات الله ، فإذا رأيتم
ذلك فافزعوا إلى الصلاة ) .
( 3 ) حدثنا وكيع عن هشام عن الدستوائي عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن
عائشة قالت : صلاة الآيات ست ركعات في أربع سجدات .
( 4 ) حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة : إذا فزعتم من أفق من آفاق
السماء فافزعوا إلى الصلاة .
( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي قلابة عن النعمان بن
بشير أن النبي ( ص ) صلى في كسوف نحوا من صلاتكم يركع ويسجد . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يصلى في كسوف القمر .
المصنف — صفحة 427
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٢٧