( 120 ) مسألة في المزارعة
( 1 ) حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله
( ص ) عامل أهل خبير بشر ما خرج من الزرع أو ثمر .
( 2 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله
( ص ) عامل أهل خبير بالشطر .
( 3 ) حدثنا إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن
الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال : قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن
خديج ! إنما أتاه رجلان قد اقتتلا ، فقال رسول الله ( ص ) : ( إن كان هذا شأنكم فلا
تكروا المزارع ) .
( 4 ) حدثنا شريك عن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال : كلا :
جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع : عبد الله وسعد .
( 5 ) حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال : قدم علينا معاذ ونحن نعطي
أرضنا بالثلث والنصف فلم يعب ذلك علينا .
( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة الأزدي عن صخر بن وليد عن
عمرو بن صليح عن علي قال : لا بأس بالمزارعة بالنصف .
وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلك .
( 121 ) مسألة في بيع الحاضر للبادي
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير سمع جابرا يقول عن النبي ( ص ) : ( لا يبيعن
حاضر لباد ) .
( 2 ) حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله
( ص ) : ( لا يبيعن حاضر لباد ) .
هامش
( 120 / 1 ) الشطر : النصف .
( 121 ) بيع الحاضر للبادي باب من أبواب الاحتكار وقد تقع فيه الخلابة وأحاديث النهي عنه روتها كتب
الصحاح .