تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
( 120 ) مسألة في المزارعة ( 1 ) حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) عامل أهل خبير بشر ما خرج من الزرع أو ثمر . ( 2 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) عامل أهل خبير بالشطر . ( 3 ) حدثنا إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال : قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خديج ! إنما أتاه رجلان قد اقتتلا ، فقال رسول الله ( ص ) : ( إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ) . ( 4 ) حدثنا شريك عن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال : كلا : جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع : عبد الله وسعد . ( 5 ) حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال : قدم علينا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والنصف فلم يعب ذلك علينا . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة الأزدي عن صخر بن وليد عن عمرو بن صليح عن علي قال : لا بأس بالمزارعة بالنصف . وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلك . ( 121 ) مسألة في بيع الحاضر للبادي ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير سمع جابرا يقول عن النبي ( ص ) : ( لا يبيعن حاضر لباد ) . ( 2 ) حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ( ص ) : ( لا يبيعن حاضر لباد ) .
هامش
( 120 / 1 ) الشطر : النصف . ( 121 ) بيع الحاضر للبادي باب من أبواب الاحتكار وقد تقع فيه الخلابة وأحاديث النهي عنه روتها كتب الصحاح .