تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
( 115 ) مسألة في الأذان والإقامة عند قضاء الصلاة إذا فاتت ( 1 ) حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : شغل النبي ( ص ) المشركون يوم الخندق عن أربع صلوات ، قال : فأمر بلال فأذن وأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، حتى كفينا ذلك ، وذلك قول الله تبارك وتعالى : * ( وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ) * فقام رسول الله ( ص ) فأمر بلال فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك ، ثم أقام العصر ، فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك ، ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك ، ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك ، وذلك قبل أن ينزل * ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) * . وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا فاتته الصلوات لم يؤذن في شئ منها ولم يقم . ( 116 ) مسألة في بيع الحاضر بالغائب ( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول : سمعت عمر يقول : قال رسول الله ( ص ) : ( البر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ) . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ( ص ) : ( الشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد ) . ( 3 ) حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( ص ) : ( البر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد ) . وذكر أن أبا حنيفة كان يقول : لا بأس ببيع الحنطة الغائبة بعينها بالحنطة الحاضرة .
هامش
( 115 / 2 ) * ( وكفى الله المؤمنين ) * سورة الأحزاب من الآية ( 25 ) . * ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) * سورة البقرة من الآية ( 239 ) . ( 116 ) الأفضل أن يبيع الحنطة الحاضرة بنقد دينا إلى أجل .