( 115 ) مسألة في الأذان والإقامة عند قضاء الصلاة إذا فاتت
( 1 ) حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة عن عبد الله
قال : شغل النبي ( ص ) المشركون يوم الخندق عن أربع صلوات ، قال : فأمر بلال فأذن
وأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء .
( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي
سعيد الخدري عن أبيه قال : حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، حتى
كفينا ذلك ، وذلك قول الله تبارك وتعالى : * ( وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا
عزيزا ) * فقام رسول الله ( ص ) فأمر بلال فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك ،
ثم أقام العصر ، فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك ، ثم أقام المغرب فصلاها كما كان
يصليها قبل ذلك ، ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك ، وذلك قبل أن ينزل
* ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) * .
وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا فاتته الصلوات لم يؤذن في شئ منها ولم يقم .
( 116 ) مسألة في بيع الحاضر بالغائب
( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول :
سمعت عمر يقول : قال رسول الله ( ص ) : ( البر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير
ربا إلا هاء وهاء ) .
( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن
الصامت قال : قال رسول الله ( ص ) : ( الشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد ) .
( 3 ) حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي
سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( ص ) : ( البر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا
بيد ) .
وذكر أن أبا حنيفة كان يقول : لا بأس ببيع الحنطة الغائبة بعينها بالحنطة الحاضرة .
هامش
( 115 / 2 ) * ( وكفى الله المؤمنين ) * سورة الأحزاب من الآية ( 25 ) .
* ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) * سورة البقرة من الآية ( 239 ) .
( 116 ) الأفضل أن يبيع الحنطة الحاضرة بنقد دينا إلى أجل .