تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
( 44 ) مسألة الخيار في المصراة ( 1 ) حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال النبي ( ص ) : ( من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ) . ( 2 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي ( ص ) : ( من اشترى مصراة فهو فيها بخير النظرين ، إن ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من تمر ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : بخلافه . ( 45 ) مسألة الجمع بين النوعين في النبيذ ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريح عن عطاء عن جابر قال : نهى النبي ( ص ) أن ينبذ التمر والزبيب جميعا والبسر والتمر جميعا . ( 2 ) حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : نهى رسول الله ( ص ) أن يخلط التمر والزبيب جميعا ، وأن يخلط البسر والزبيب جميعا ، وكتب بذلك إلى أهل جرش . ( 3 ) حدثنا محمد بن بشر عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ( ص ) قال : ( لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعا ، ولا تنبذوا الزهور والرطب ، وانبذوا كل واحد منهما على حدة ) . ( 4 ) حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن حبيب بن أبي أرطاة عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله ( ص ) عن الزهو والتمر والزبيب والتمر . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس به .
هامش
( 44 ) وإنما استند أبو حنيفة لما قضى به شريح وأجازه عمر ( خذ بما اتبعت أو رد كما أخذت ) والحال مختلف ففيه خلابة والخلابة باطلة ولا يجوز القياس . ( 45 ) وقد انفرد فقهاء العراق بهذا .