تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
( 48 ) مسألة بيع ثمر النخل بلحا ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : نهى النبي ( ص ) عن بيع الثمر حتى يبدوا صلاحه . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن جريح عن عطاء عن جابر قال : نهى النبي ( ص ) عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها . ( 3 ) حدثنا أبو الأحوص عن يزيد بن جبير قال : سأل رجل ابن عمر عن شراء الثمر فقال : نهى النبي ( ص ) عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها . ( 4 ) حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش قال : سمعت أبا هريرة يحدث معاوية أن النبي ( ص ) نهى عن بيع الثمر حتى تحرز من كل عارض . ( 5 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال : نهى النبي ( ص ) عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، قالوا : وما بدو صلاحها ؟ قال : تذهب عاهاتها ويخلص طيبها . ( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال : سألت ابن عباس عن بيع النخل ، فقال : نهى النبي ( ص ) عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه وحتى يوزن ، قلت : وما يوزن ؟ فقال رجل عنده : حتى يحرز . ( 7 ) حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال : نهى النبي ( ص ) عن بيع ثمر النخل حتى يزهو ، فقيل لأنس : ما زهوه ؟ قال : يحمر أو يصفر . ( 8 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن النبي ( ص ) نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . ( 9 ) حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعيم عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس ببيعه بلحا ، وهو خلاف الأثر .
هامش
( 48 ) وإنما يباع بلحا ليأكل كذلك ولا خلاف مع الأثر لان بعض الناس يأكله بلحا لا تمرا وليس في أكله بلحا تحريم .