تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال : تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا . ( 6 ) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : ما تراضى عليه الزوج والمرأة فهو مهر . ( 7 ) حدثنا معتمر عن ابن عون قال : سألت الحسن : ما أدنى ما يتزوج عليه الرجل ؟ قال : وزن نواة من ذهب . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال : لو رضيت بسوط كان مهرا . ( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن ابن البيلماني قال : قال النبي ( ص ) : * ( وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ) * قال : قالوا : يا رسول الله ! فما العلائق بينهم ؟ قال : ما تراضى عليه أهلوهم * . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهم . ( 38 ) مسألة جعل العتق صداقا ( 1 ) حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي ( ص ) أعتق صفية وتزوجها ، قال : فقيل له : ما أصدقها ؟ قال : أصدقها نفسها ، جعل عتقها صداقها . ( 2 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال علي : إن شاء أعتق الرجال أم ولده وجعل عتقها مهرها . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال : قال سعيد بن المسيب : من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل ذلك لها صداقا ، رأيت ذلك جائزا له . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجوز إلا بمهر .
هامش
( 37 / 9 ) سورة النساء من الآية ( 4 ) . ( 38 ) وثمن رقبتها هو مهرها .