( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال : تزوج عبد الرحمن بن
عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا .
( 6 ) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : ما تراضى عليه الزوج والمرأة فهو
مهر .
( 7 ) حدثنا معتمر عن ابن عون قال : سألت الحسن : ما أدنى ما يتزوج عليه الرجل ؟
قال : وزن نواة من ذهب .
( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال : لو
رضيت بسوط كان مهرا .
( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي
عن ابن البيلماني قال : قال النبي ( ص ) : * ( وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ) * قال : قالوا : يا
رسول الله ! فما العلائق بينهم ؟ قال : ما تراضى عليه أهلوهم * .
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهم .
( 38 ) مسألة جعل العتق صداقا
( 1 ) حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي ( ص ) أعتق
صفية وتزوجها ، قال : فقيل له : ما أصدقها ؟ قال : أصدقها نفسها ، جعل عتقها صداقها .
( 2 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال علي : إن شاء أعتق
الرجال أم ولده وجعل عتقها مهرها .
( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال : قال سعيد بن المسيب : من أعتق
وليدته أو أم ولده وجعل ذلك لها صداقا ، رأيت ذلك جائزا له .
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجوز إلا بمهر .
هامش
( 37 / 9 ) سورة النساء من الآية ( 4 ) .
( 38 ) وثمن رقبتها هو مهرها .