( 41 ) الصلاة في آخر الوقت
( 1 ) حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي
( ص ) قال : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة ، من
أدرك من صلاة الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة ) .
وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا صلى ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس لم يجزئه .
( 42 ) مسألة رد الكفارة على العيال
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي
( ص ) فقال : هلكت ، قال : ( وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، قال : أعتق
رقبة ، قال : لا أجد ، قال : صم شهرين ، قال : لا أستطيع ، قال : أطعم ستين مسكينا ،
قال : لا أجد ، قال : اجلس ، فجلس ، فبينما هو كذلك إذ أتي بعرق فيه تمر ، قال له النبي
( ص ) : ( اذهب فتصدق به ) ، قال : والذي بعثك بالحق ! ما بين لابتي المدينة أهل بيت
أفقر إليه منا ، فضحك حتى بدت أنيابه ، ثم قال : ( انطلق ، فأطعمه عيالك ) .
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجوز أن يطعمه عياله .
( 43 ) مسألة إثبات العيد
( 1 ) حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس قال : حدثني عمومتي من
الأنصار من أصحاب النبي ( ص ) ، قال : أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما ، فجاء
ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي ( ص ) أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر النبي ( ص )
أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد .
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يخرجون من العيد .
هامش
( 41 ) وإنما كره أبو حنيفة ذلك لكراهة الصلاة عند طلوع الشمس لان الشيطان يقارنها .
( 42 ) لقد اعتبر أبو حنيفة أن المذكور حالة خاصة أجازها الرسول ( ص ) له خاصة وليست لعامة المسلمين
وإلا لم يكفر أحد عن يمينه بحجة أنه يطعم عياله .