( 49 ) مسألة سن الإجازة
( 1 ) حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : عرضت
على النبي ( ص ) يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فاستصغرني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا
ابن خمس عشرة فأجازني ، قال : نافع : فحدثت به عمر بن عبد العزيز قال : فقال : هذا
حد بين الصغير والكبير ، قال : فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة
ولابن أربع عشرة في الذرية .
وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس على الجارية شئ حتى تبلغ ثمان عشرة أو سبع عشرة .
( 50 ) مسألة خرص الثمر
( 1 ) حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب
أن النبي ( ص ) أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل فيؤدي زكاته زبيبا
كما تؤدي زكاة النخل تمرا ، فتلك سنة النبي ( ص ) في النخل والعنب .
( 2 ) حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي أن النبي ( ص ) بعث عبد الله بن رواحة إلى
أهل اليمن فخرص عليهم النخل .
( 3 ) حدثنا أبو داود عن شعبة بن خبيب بن عبد الرحمن قال : سمعت عبد الرحمن
ابن المسعودي يقول : جاء سهل بن أبي حثمة إلي فجلسنا فحدث أن النبي ( ص ) قال : ( إذا
خرصتم فخذوا ودعوا ) .
( 4 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول :
خرصها ابن رواحة - يعني خيبر - أربعين ألف وسق ، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن
رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق .
هامش
( 49 ) ومسألة سن الرشد والبلوغ مختلفة من بلد لآخر ومن شعب لآخر وفي بعض البلاد تبلغ الفتاة في
التاسعة وفي بعضها تتأخر إلى الثامنة عشرة .
( 50 ) الخرص : تخمين كمية ما على الشجر من ثمار ، ولان الخطأ وارد فقد رفضه إنما اعتماد أهل الخبرة
والصلاح ينفي قوله برفض ذلك ، فإن لم يوجدوا كان الأفضل الانتظار لما بعد القطاف وعلى كل
فالعنب يؤكل الآن كما هو دون تحويله إلى زبيب فخرصه واجب لأداء زكاته .