تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
( 49 ) مسألة سن الإجازة ( 1 ) حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : عرضت على النبي ( ص ) يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فاستصغرني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ، قال : نافع : فحدثت به عمر بن عبد العزيز قال : فقال : هذا حد بين الصغير والكبير ، قال : فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية . وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس على الجارية شئ حتى تبلغ ثمان عشرة أو سبع عشرة . ( 50 ) مسألة خرص الثمر ( 1 ) حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي ( ص ) أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل فيؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا ، فتلك سنة النبي ( ص ) في النخل والعنب . ( 2 ) حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي أن النبي ( ص ) بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل اليمن فخرص عليهم النخل . ( 3 ) حدثنا أبو داود عن شعبة بن خبيب بن عبد الرحمن قال : سمعت عبد الرحمن ابن المسعودي يقول : جاء سهل بن أبي حثمة إلي فجلسنا فحدث أن النبي ( ص ) قال : ( إذا خرصتم فخذوا ودعوا ) . ( 4 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول : خرصها ابن رواحة - يعني خيبر - أربعين ألف وسق ، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق .
هامش
( 49 ) ومسألة سن الرشد والبلوغ مختلفة من بلد لآخر ومن شعب لآخر وفي بعض البلاد تبلغ الفتاة في التاسعة وفي بعضها تتأخر إلى الثامنة عشرة . ( 50 ) الخرص : تخمين كمية ما على الشجر من ثمار ، ولان الخطأ وارد فقد رفضه إنما اعتماد أهل الخبرة والصلاح ينفي قوله برفض ذلك ، فإن لم يوجدوا كان الأفضل الانتظار لما بعد القطاف وعلى كل فالعنب يؤكل الآن كما هو دون تحويله إلى زبيب فخرصه واجب لأداء زكاته .