( 46 ) مسألة المحلل والمحلل له
( 1 ) حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال :
لعن النبي ( ص ) المحلل والمحلل له .
( 2 ) حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن جابر قال : قال عمر : لا أوتي بمحلل ولا
محلل له إلا رجمتهما .
( 3 ) حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن رجل عن ابن عمر قال : لعن الله المحلل والمحلل له .
( 4 ) حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي قال : قال
رسول الله ( ص ) : ( لعن الله المحلل والمحلل له ) .
( 5 ) حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال : ) لعن الله المحلل
والمحلل له ) .
وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا تزوجها ليحللها فرغب فيها فلا بأس أن يمسكها .
( 47 ) مسألة اللقطة
( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي عن يزيد مولى
المنبعث عن زيد بن الخالد الجهني قال : سئل رسول الله ( ص ) عن اللقطة فقال : ( عرفها
سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها ) .
( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال : خرجت
أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطا فقالا لي :
ألقه ، فأبيت ، فلما أتينا المدينة أتيت أبي بن كعب فسألته فقال : التقطت مائة دينار على
النبي ( ص ) فذكرت ذلك له فقال : ( عرفها سنة ) ، فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها ،
فأتيته فقال : عرفها سنة ، فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فأعرف عددها
ووعاءها ووكاءها ، ثم تكون كسبيل مالك .
وذكر أن أبا حنيفة قال : إن جاء صاحبها غرم له .
هامش
( 46 ) وليس في هذا تعارض مع الحديث المذكور في هذا الباب .
( 47 ) وقد استند أبو حنيفة هنا إلى أحاديث أخرى ذكرت في كتاب اللقطة في المصنف فليرجع إليها من
شاء .