تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
( 46 ) مسألة المحلل والمحلل له ( 1 ) حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال : لعن النبي ( ص ) المحلل والمحلل له . ( 2 ) حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن جابر قال : قال عمر : لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن رجل عن ابن عمر قال : لعن الله المحلل والمحلل له . ( 4 ) حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي قال : قال رسول الله ( ص ) : ( لعن الله المحلل والمحلل له ) . ( 5 ) حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال : ) لعن الله المحلل والمحلل له ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا تزوجها ليحللها فرغب فيها فلا بأس أن يمسكها . ( 47 ) مسألة اللقطة ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن الخالد الجهني قال : سئل رسول الله ( ص ) عن اللقطة فقال : ( عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها ) . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال : خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطا فقالا لي : ألقه ، فأبيت ، فلما أتينا المدينة أتيت أبي بن كعب فسألته فقال : التقطت مائة دينار على النبي ( ص ) فذكرت ذلك له فقال : ( عرفها سنة ) ، فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها ، فأتيته فقال : عرفها سنة ، فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فأعرف عددها ووعاءها ووكاءها ، ثم تكون كسبيل مالك . وذكر أن أبا حنيفة قال : إن جاء صاحبها غرم له .
هامش
( 46 ) وليس في هذا تعارض مع الحديث المذكور في هذا الباب . ( 47 ) وقد استند أبو حنيفة هنا إلى أحاديث أخرى ذكرت في كتاب اللقطة في المصنف فليرجع إليها من شاء .