( 2 ) حدثنا يزيد عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال : فرق النبي
( ص ) بينهما .
( 3 ) حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لاعن النبي
( ص ) بين رجل من الأنصار وامرأته ففرق بينهما .
( 4 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي
( ص ) فرق بينهما .
( 5 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي
( ص ) فرق بين المتلاعنين ، فقال : يا رسول الله ! مالي ، فقال : ( لا مال لك إن كنت
صادقا فبما استحللت من فرجها ، وإن كنت كاذبا فذاك أبعد لك منها ) .
وذكر أن أبا حنيفة قال : يتزوجها إذا كذب نفسه .
( 26 ) مسألة إمامة من صلى جالسا
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال : سمعت أنس بن مالك يقول : سقط النبي
( ص ) عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة فصلى بنا
قاعدا وصلينا وراءه قياما ، فلما قضى الصلاة قال : ( إنما جعل الامام ليؤتم به ، فإذا كبر
فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال : سمع
الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا
أجمعون ) .
( 2 ) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : اشتكى النبي ( ص ) فدخل عليه
ناس من أصحابه يعودونه ، فصلى النبي ( ص ) جالسا فصلوا بصلاته قياما ، فأشار إليهم أن
اجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال : ( إنما جعل الامام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا
رفع فارفعوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ) .
( 3 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : صرع رسول الله ( ص )
عن فرس له فوقع على جذع فانفكت قدمه ، قال : فدخلنا عليه نعوده وهو يصلي في
هامش
( 26 ) وإنما أخذ أبو حنيفة بالحديث الذي روى أن أبا بكر صلى بصلاة الرسول ( ص ) وصلى الناس بصلاة
أبي بكر لكن الأحاديث الواردة في جواز جلوس الامام إن كان مريضا وجلوس من خلفه
متواترة .