تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه ألم تر أن حجرا المدري أخبرني أن في صدقة النبي ( ص ) : ( يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : يجوز للورثة أن يردوا ذلك . ( 20 ) مسألة النذر قبل الاسلام ( 1 ) حدثنا حفص عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي ( ص ) بعد ما أسلمت ، فأمرني أن في بنذري . ( 2 ) حدثنا حفص عن ليث عن طاؤس في رجل نذر في الجاهلية ثم أسلم ، قال يفي بنذره . وذكر أن أبا حنيفة قال : سقط اليمن إذا أسلم . ( 21 ) مسألة النكاح بغير ولي ( 1 ) حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا ابن جريح عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله ( ص ) : ( أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل - قالها ثلاثا - فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن تشاجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له ) . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال : قال النبي ( ص ) : ( لا نكاح إلا بولي ) .
هامش
( 20 ) قال رسول الله ( ص ) : لا نذر في معصية أو في ( معصية الله ) والمقصود أن يكون النذر نفسه فيه معصية أما ما كان من نذر فيه قربة إلى الله تعالى فلا بأس من قضائه إن لم يكن قد نوى بنذره التقرب لغير الله . وفي ذلك حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) . ( 21 ) وقد أجمع الأئمة الثلاثة وتلامذتهم على وجوب الولي والمحاكم الشرعية الحنفية لا تأخذ بقول أبي حنيفة هذا وتوجب الولي .