عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي
الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها
بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه .
( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه ألم تر أن حجرا المدري أخبرني أن في
صدقة النبي ( ص ) : ( يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر ) .
وذكر أن أبا حنيفة قال : يجوز للورثة أن يردوا ذلك .
( 20 ) مسألة النذر قبل الاسلام
( 1 ) حدثنا حفص عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال :
نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي ( ص ) بعد ما أسلمت ، فأمرني أن في بنذري .
( 2 ) حدثنا حفص عن ليث عن طاؤس في رجل نذر في الجاهلية ثم أسلم ، قال يفي
بنذره .
وذكر أن أبا حنيفة قال : سقط اليمن إذا أسلم .
( 21 ) مسألة النكاح بغير ولي
( 1 ) حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا ابن جريح عن سليمان بن موسى عن الزهري
عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله ( ص ) : ( أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة
فنكاحها باطل - قالها ثلاثا - فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن تشاجروا
فإن السلطان ولي من لا ولي له ) .
( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال : قال النبي ( ص ) : ( لا
نكاح إلا بولي ) .
هامش
( 20 ) قال رسول الله ( ص ) : لا نذر في معصية أو في ( معصية الله ) والمقصود أن يكون النذر نفسه فيه
معصية أما ما كان من نذر فيه قربة إلى الله تعالى فلا بأس من قضائه إن لم يكن قد نوى بنذره
التقرب لغير الله . وفي ذلك حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) .
( 21 ) وقد أجمع الأئمة الثلاثة وتلامذتهم على وجوب الولي والمحاكم الشرعية الحنفية لا تأخذ بقول أبي حنيفة
هذا وتوجب الولي .