تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
( 31 ) مسألة الزنا بالمحارم ( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء أن النبي ( ص ) أرسله إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يأتيه برأسه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال : لقيت خالي ومعه الراية فقلت : أين تذهب ؟ فقال : أرسلني النبي ( ص ) إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله ، أو أضرب عنقه . وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس عليه إلا الحد . ( 32 ) مسألة ذكاة جنين الذبيحة ( 1 ) حدثنا حفص وعبد الرحيم بن سليمان عن المجالد عن أبي الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ( ص ) : ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا تكون ذكاته ذكاة أمه . ( 33 ) مسألة لحم الخيل ( 1 ) حدثنا وكيع وأبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة ابنة المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر قالت : نحرنا فرسا على عهد رسول الله ( ص ) فأكلنا من لحمه أو أصبنا من لحمه . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن جابر قال : أطعمنا النبي ( ص ) لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر . ( 3 ) حدثنا أبو خالد عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر قال : أكلنا لحوم الخيل يوم خبير . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا تؤكل .
هامش
( 31 ) وإنما جعل التشديد كونه زنا بالمحارم . ( 32 ) الذكاة : هي الذبح الشرعي الصحيح .