( 31 ) مسألة الزنا بالمحارم
( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء أن النبي ( ص ) أرسله إلى
رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يأتيه برأسه .
( 2 ) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء
قال : لقيت خالي ومعه الراية فقلت : أين تذهب ؟ فقال : أرسلني النبي ( ص ) إلى رجل
تزوج امرأة أبيه أن أقتله ، أو أضرب عنقه .
وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس عليه إلا الحد .
( 32 ) مسألة ذكاة جنين الذبيحة
( 1 ) حدثنا حفص وعبد الرحيم بن سليمان عن المجالد عن أبي الوداك جبر بن نوف
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ( ص ) : ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر ) .
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا تكون ذكاته ذكاة أمه .
( 33 ) مسألة لحم الخيل
( 1 ) حدثنا وكيع وأبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة ابنة المنذر عن
أسماء ابنة أبي بكر قالت : نحرنا فرسا على عهد رسول الله ( ص ) فأكلنا من لحمه أو أصبنا
من لحمه .
( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن جابر قال : أطعمنا النبي ( ص ) لحوم الخيل ونهانا
عن لحوم الحمر .
( 3 ) حدثنا أبو خالد عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر قال : أكلنا لحوم الخيل
يوم خبير .
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا تؤكل .
هامش
( 31 ) وإنما جعل التشديد كونه زنا بالمحارم .
( 32 ) الذكاة : هي الذبح الشرعي الصحيح .