من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ،
فقال النبي ( ص ) : ( والذي نفسي بيده ! لأقضين بينكما بكتاب الله : المائة شاة والخادم
رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن
اعترفت فارجمها ) .
( 2 ) حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن
عبادة بن الصامت عن النبي ( ص ) قال : ( خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر
بالبكر والثيب بالثيب البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم ) .
( وذكر أن أبا حنيفة قال : لا ينفى .
( 24 ) مسألة بول الرضيع
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أم قيس ابنة محصن قالت :
دخلت بابن لي على النبي ( ص ) لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه .
( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث
قالت : بال الحسين بن علي على النبي ( ص ) فقلت : أعطني ثوبك والبس غيره ، فقال : ) إنما
ينضح من بول الذكر ، ويغسل من بول الأنثى ) .
( 3 ) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي ( ص ) أتي بصبي فبال عليه ،
فأتبعه الماء ولم يغسله .
( 4 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن جده أبي ليلى قال : كنا عند النبي ( ص )
جلوسا ، فجاء الحسين بن علي يحبو حتى جلس على صدره فبال عليه ، قال : فابتدر ناه
لنأخذه ، فقال النبي ( ص ) : ( ابني ابني ) ، ثم دعا بماء فصبه عليه .
وذكر أن أبا حنيفة قال : يغسل .
( 25 ) مسألة التفريق بين المتلاعنين
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع سهل بن سعد شهد المتلاعنين على عهد النبي
( ص ) فرق بينهما ، قال : يا رسول الله ! كذبت عليها إن أنا أمسكتها .
هامش
( 24 ) يغسل : أي من بول الصبي .
( 25 ) إذ كذب نفسه : أي إذا رجع عن ملاعنته لها وفيه أقوال .