تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الشعبي أن النبي ( ص ) ردها عليه بنكاحها الأول . وذكر أن أبا حنيفة قال : يستأنف النكاح . ( 29 ) مسألة تقديم وتأخير المناسك ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال : أتي النبي ( ص ) رجل فقال : حلقت قبل أن أذبح ، قال : ( فاذبح ولا جرم ، قال : ذبحت قبل أن أرمي ، قال ارم ولا حرج ) . ( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن سائلا سأل النبي ( ص ) : رميت بعد ما أمسيت ، فقال : ) لا حرج ، قال : وقال : حلقت قبل أن أنحر ، قال : لا حرج ) . ( 3 ) حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي عن النبي ( ص ) أتاه رجل فقال : إني أفضت قبل أن أحلق ، فقال : احلق أو قصر ولا حرج ) . ( 4 ) حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن النبي ( ص ) سأله رجل فقال : حلقت قبل أن أذبح ، قال : ( لا حرج ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : عليه دم . ( 30 ) مسألة الطهارة بالاستحالة ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك أن أيتاما ورثوا خمرا ، فسأل أبو طلحة النبي ( ص ) أن يجعله خلا ، قال : ( لا ) . وذكر أن أبا حنفية قال : لا بأس به .
هامش
( 29 ) وقد اعتبر أبو حنيفة أن ما أجازه الرسول ( ص ) إنما كان في حجة الوداع وحدها وليس أمرا عاما في كل حج . ( 30 ) الحرام لا تحله الاستحالة والحرام لا يمنع الحلال .