( 18 ) مسألة جمع والتقديم الصلوات المكتوبة
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : صليت مع
النبي ( ص ) ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ، قال : قلت : يا أبا الشعثاء ! أظنه أخر الظهر وعجل
العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ، قال : وأنا أظن ذلك .
( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي ( ص ) كان إذا جد به
السير جمع بين المغرب والعشاء .
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن
النبي ( ص ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر في غزوة تبوك .
( 4 ) حدثنا ابن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر قال : جمع النبي ( ص ) في
غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء .
( 5 ) حدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس قال : كنا
نسافر مع أنس إلى مكة ، فكان إذا زالت الشمس وهو في منزل لم يركب حتى يصلي
الظهر ، فإذا راح فحضرت العصر صلى العصر ، فإن سار من منزله قبل أن تزول الشمس
فحضرت الصلاة قلنا : الصلاة ، فيقول : سيروا ، حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فجمع
بين الظهر والعصر ، ثم قال : رأيت النبي ( ص ) إذا وصل ضحوه بروحته صنع هكذا .
( 6 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
النبي ( ص ) جمع بين الصلاتين في غزوة بني المصطلق .
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجزئه أن يفعل ذلك .
( 19 ) مسألة رد الوقف
( 1 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا
بخيبر فأتى النبي ( ص ) فسأله عنها فقال : أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط عندي أنفس
منه ، فما تأمرنا ؟ فقال : ( إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها ) ، قال : فتصدق بها
هامش
( 18 ) الأحاديث في جواز ذلك روتها كتب الصحاح .
( 19 ) ما دام قد أوقفها في حياته وليس به مرض وفاة فهي ماله وهو حر التصرف فيه إلا أن يكون في
حال مرض الموت فلا وصية له إلا بالثلث .