( 5 ) مسألة العدل بين الأولاد
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان عن
أبيه أن أباه نحله غلاما ، وأنه أتى النبي ( ص ) ليشهده فقال : ( أكل ولدك نحلته مثل
هذا ؟ قال : لا ، قال : فأردده ) .
( 2 ) حدثنا عباد عن حصين عن الشعبي قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : أعطاني
أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد النبي ( ص ) ، قال : فأتى النبي
( ص ) فقال : إني أعطيت ابني من عمرة عطية ، فأمرتني أن أشهدك ، قال : ( أعطيت كل
ولدك مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) .
( 3 ) حدثنا ابن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي ( ص )
أنه قال : ( لا أشهد على جور ) .
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس به .
( 6 ) مسألة بيع المدبر
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول : دبر رجل من الأنصار غلاما له
ولم يكن له مال غيره ، فباعه النبي ( ص ) فاشتراه النحام عبدا قبطيا مات عام الأول في
إمارة ابن الزبير .
( 2 ) حدثنا شريك عن سلمة عن عطاء أبي الزبير عن جابر أن النبي ( ص ) باع مدبرا .
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يباع .
( 7 ) مسألة الصلاة على القبر وصلاة الغائب
( 1 ) حدثنا حفص وابن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس قال : صلى النبي
عليه الصلاة والسلام على قبر بعد ما دفن .
هامش
( 5 ) لا بأس بنحله إن كان هو القائم بأمر والديه دون إخوته وهذا حكم قياسي يخالف الأثر الصحيح .
( 6 ) اعتبر أبو حنيفة أن المدبر هو حر قد شرطت حريته بموت صاحبه إلا أن الأثر يخالف هذا
القياس . ( 7 ) اعتبر أبو حنيفة أن أصحمة لم يصل عليه في قومه ، ولذلك صلى عليه الرسول ( ص ) وهذا رأي
وقياس .