( 11 ) مسألة العتق ما فوق الثلث
( 1 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين
أن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته ، فأقرع النبي ( ص ) بينهم فأعتق اثنين وأرق
أربعة .
( 2 ) حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد بن زياد
عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) نحوه أو مثله .
وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس هذا بشئ ولا يرى فيه قرعة .
( 12 ) إقامة الحدود على ملك اليمين
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وشبل
وأبي هريرة قالوا : كنا عند النبي ( ص ) فأتاه رجل فسأله عن الأمة تزني قبل أن تحصن ،
قال : ( اجلدوها ، فإن عادت فاجلدوها ، قال في الثالثة أو الرابعة : فيبيعوها ولو
بضفير ) .
( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال : قال رسول الله
( ص ) : ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ) .
( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة قال : قال النبي
( ص ) : ( إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها ، فإن عادت فليبعها ولو
بضفير من شعر ) .
( 4 ) حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمارة بن أبي فروة
عن عروة عن عائشة أن النبي ( ص ) قال : ( إذا زنت الأمة فاجلدوها ، فإن عادت
هامش
( 11 ) وقد استند أبو حنيفة هنا في حكمه على حكمه في المدبر .
( 12 ) إن لم يكن سيدها عدلا صدوقا ثقة كان في المسألة نظر إذ أنه قد يفتري عليها لسبب ما أما إن
كان عدلا صدوقا ثقة فلا نرى وجها لقوله : لا يجلدها .