بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله
38 كتاب الرد على أبي حنيفة
هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله ( ص ) .
( 1 ) مسألة رجم اليهودي واليهودية
( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال
حدثنا شريك بن عبد الله عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي ( ص ) رجم يهوديا
ويهودية .
هامش
( 1 ) وقد روى مسلم في صحيحه في كتاب الحدود ( راجع مختصر صحيح مسلم من تحقيقنا - الحديث
( 1012 ) : عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( ص ) أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله ( ص ) حتى
جاء يهود فقال : ( ما تجدون في التوراة على من زنى ) قالوا : نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين
وجوههما ويطاف بهما ، قال : ( فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين ) ، فجاؤوا بها فقرأوها حتى إذا مروا
بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له
عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله ( ص ) مره فليرفع يده ، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما
رسول الله ( ص ) فرجما ، قال عبد الله بن عمر : كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة
بنفسه .
وقد جاء في التوراة سفر تثنية الاشتراع الإصحاح ( 22 ) من العدد ( 22 ) إلى العدد ( 24 ) ما
يلي : ( إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة
فتنزع الشر من إسرائيل . إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع
معها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وأرجموهما بالحجارة حتى يموتا ) .
كما جاء في سفر اللاويين الإصحاح العشرون العدد ( 10 ) ما يلي : ( إذا زنى رجل مع امرأة ، فإذا
زنى مع امرأة قريبة فإنه يقتل الزاني والزانية ) أي أن حكم التوراة في الزانيين الرجم أو القتل على
اختلاف الحالات . ولا مبرر لقول أبي حنيفة ( ولا يرجما ) .