( 19 ) إذا ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل
( نصيب أحد الابنين )
( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا شريك عن منصور عن إبراهيم في رجل ترك ابنين
وأبوين وأوصى بمثل أحد الابنين ، قال : هو من ثلاثة .
( 20 ) إذا ترك ستة بنين وأوصى بمثل
نصيب بعض ولده
( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم في رجل ترك ستة
بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده ، قال : قال منصور : هي من سبعة ، يدخل معهم ، وقال
مغيرة ينقص ولا يتم له مثل نصيب أحدهم .
( 21 ) رجل أوصى بنصف ماله وربعه
( 1 ) حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو عاصم الثقفي قال : لقيني إبراهيم فقال : ما
تقول في رجل أوصى بنصفه وثلثه وربعه ، قال : فلم يكن عندي فيها شئ ، فقال
إبراهيم : خذ مالا له نصف وثلث وربع : اثنا عشر ، فخذ نصفه ستة وثلثها أربعة
وربعها ثلاثة ، فاقسم المال على ثلاثة عشر ، فما أصاب ستة كان لصحاب النصف ، وما
أصاب أربعة كان لصاحب الثلث ، وما أصاب ثلاثة كان لصاحب الربع .
هامش
( 19 / 1 ) أي تنفذ وصيته ما دامت في حدود الثلث .
( 20 / 1 ) يعطى ما دام في حدود الثلث فإن زاد نصيبه عن ذلك أعطى الثلث فقط .
( 21 / 1 ) لان النصف والثلث والربع إذا جمعت كانت أكثر من واحد أي أكثر من أصل التركة .
ولذا تجمع حقا على أساس القاسم المشترك 2 / 1 + 4 / 1 + 3 / 1 فيكون القاسم المشترك 4 * 3 = 12
لان الأربعة تقسم على اثنين .
فيكون نصف الأثناء عشر ( 6 ) والثلث ( 4 ) والربع ( 3 ) فتجمع معا فتكون السهام ثلاثة عشر
سهما فيقسم الميراث على ثلاثة عشر سهما يكون لصحاب النصف ستة أسهم ولصاحب الثلث 4 أسهم ولصاحب الربع ثلاثة أسهم وهي الطريقة الوحيدة لقسمتها وإلا كان في المسألة إعالة