( 24 ) امرأة قيل لها : أوصي ، فجعلوا يقولون
لها : أوصى بكذا فجعلت تومئ برأسها نعم !
( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن امرأة قيل لها في
مرضها : أوصي بكذا ، أوصي بكذا ، فأومأت برأسها ، فلم يجزه علي بن أبي طالب .
( 25 ) الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها
( 1 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عبد الله -
بن الحارث بن أبي ربيعة أو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، قال : قلت لعمر : شئ
يصنعه أهل اليمن ، يوصي الرجل ، ثم يغير وصيته ، قال : ليغير ما شاء من وصيته .
( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد ، قال : قال عمر : ما أعتق الرجل في
مرضه من رقيقه فهي وصية إن شاء رجع فيها .
( 3 ) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء - قال : يغير الرجل من وصيته ما شاء
إلا العتاق .
( 4 ) [ حدثنا عبدة . . . عن الشيباني ] عن الشعبي قال : كل وصية إن شاء رجع فيها
إلا العتاقة .
( 5 ) [ حدثنا ابن . . . ] عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال :
[ إذا أوصى الرجل بوصية . . . ] له : إن حدث به حدث الموت ، قال : لا يرجع في
[ . . . ] .
( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته
ما شاء ، قيل له : فالعتاقة ؟ قال : العتاقة وغير العتاقة ، وإنما يؤخذ بآخرها .
هامش
( 24 / 1 ) وللورثة أن يتصدقوا عنها .
( 25 / 1 ) أي لا يؤخذ إلا بآخر وصية يوصى بها .
( 25 / 3 ) العتاق والطلاق جدهما جد وهزلهما جد .
( 25 / 4 ) في الحديث بياض من الأصل .
( 25 / 5 ) مواضع البياض نقص في الأصل . والأرجح أنها : إذا أوصى الرجل بوصية [ يعتق عبدا أو عبيدا ]
له .
قال لا يرجع في [ عتاقه ]