( 22 ) من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه
( 1 ) حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يوصي الرجل
بمثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل .
( 2 ) حدثنا إسحاق بن منصور قال ثنا عبادة الصيدلاني عن حميد عن أنس أنه
أوصى بمثل نصيب أحد ولده .
( 23 ) في الرجل يوصى للرجل بسهم من ماله
( 1 ) حدثنا وكيع ثنا زائدة أبو قتيبة الهمداني عن يسار أبي كريب عن شريح أنه
قضى في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ولم يسم ، قال : ترفع السهام فيكون
للموصى له سهم .
( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن رجل من خراسان عن عكرمة قال : ليس له
شئ ، هذا مجهول .
( 3 ) حدثنا عفان قال ثنا ابن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء ومحمد
ابن صهيب عن عكرمة في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ، قال : ليس بشئ ، لم يبين .
( 4 ) حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أياس بن معاوية ،
قال : كانت العرب تقول : له السدس .
( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا محمد بن أبي قيس عن الهذيل أن رجلا جعل لرجل سهما
من ماله ولم يسم ، فقال عبد الله : له السدس .
( 6 ) حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن حميد أن عديا سأل أياسا فقال : السهم -
في كلاب العرب السدس .
هامش
( 23 / 1 ) أي تجمع الفرائض كما فعلنا في 21 / 1 ثم يضاف له سهم واحد ويقسم الميراث على مجموع السهام
وتكون له قيمة سهم واحد .
( 23 / 2 ) أي أنه اعتبر كلمة سهم بمعنى شئ من الميراث دون تحديد فإن شاء الورثة أعطوا وإن لم يرضوا لم
يكن له شئ .
( 23 / 4 ) أي نصف الثلث الذي يجوز له أن يوصى به